مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 420 / 454
22px
عدد الكلمات: 477 · ~3 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص420

66 ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (1) .

[ 16972 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال له : نعم ، فقال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمُحرم ؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : __________________

(2) في نسخة : ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا .

3 ـ الفقيه 2 : 225 / 1060 .

(1) المقنع : 74 .

4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 .

وهكذا جاء هذا ، فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئاً ، قال : رماني بحجر دامغ .

ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً نحوه (1) .

[ 16973 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو حنيفة : أيش (1) فرق ما بين ظلال المُحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن السنّة لا تقاس .

[ 16974 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكّة ، فقال له : أيجوز للمُحرم أن يظلّل عليه محمله ؟ فقال له موسى ( عليه السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك ، فقال : له أبو الحسن ( عليه السلام ) : أتعجب من سنّة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وتستهزىء بها ؟ إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو مُحرم إنّ أحكام الله يا محمّد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل ، فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً .

ورواه المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي زيد عبد الحميد قال : سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.