مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 419 / 454
22px
عدد الكلمات: 324 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص419

66 ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت

[ 16970 ] 2 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل قال : كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة ، وكان هناك أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربّع بين يديه ، فقال : يا أبا الحسن ـ جعلت فداك ـ المُحرم يظلّل ؟ قال : لا ، قال : فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزىء ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس يقاس (1) كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ الله عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل __________________

(3) في المصدر : أيستظل في المحمل ؟ .

(4) في نسخة : بين هذين ، وفي نسخة من الكافي : بين هذا وذا ( هامش المخطوط ) .

(5) في المصدر : بقياس .

(6) الكافي 4 : 350 / 1 .

2 ـ الكافي 4 : 352 / 15 .

(1) في المصدر : بالقياس .

الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حجّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأحرم ولم يظلّل ، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار ، فقلنا (2) كما فعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسكت .

[ 16971 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنّه سُئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك .

قال : الصدوق : يعني أنّ السنة لا تقاس .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.