مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 417 / 454
22px
عدد الكلمات: 294 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص417

65 ـ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام

[ 16967 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون . . . الحديث .

محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________

13 ـ الكافي 4 : 351 / 7 .

14 ـ الكافي 4 : 352 / 13 .

(1) يأتي في الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في البابيين 6 و 7 من أبواب بقية الكفارات .

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب .

الباب 65 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 312 / 1071 ، والفقيه 2 : 226 / 1064 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب .

عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .

[ 16968 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) ، والذي قبله بإسناده عن حريز .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.