92 ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك
[ 17087 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 91 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 366 / 4 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 386 / 1348 . 2 ـ الفقيه 2 : 211 / 964 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 211 / 965 . الباب 92 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 222 / 1032 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية مثله (1) . محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (2) . [ 17088 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضاً : لا يستدمى . أقول : المراد أنّه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مرّ (1) . [ 17089 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يتخلّل ؟ قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن عمّار ، إلّا أنّه قال : نعم ، لا بأس به (1) . ↩