49 ـ باب تحريم التسليم على الكفار وأصحاب الملاهي ونحوهم إلّا لضرورة ، وكيفية الرد عليهم
[ 15686 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبدؤوا أهل الكتاب بالتسليم ، وإذا سُلموا عليكم فقولوا : وعليكم .
[ 15687 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقول في الردّ على اليهودي والنصراني : سلام .
[ 15688 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بريد بن معاوية ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا سلّم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل : عليك .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 3 : 300 / 1436 . الباب 49 فيه 9 أحاديث 1 ـ الكافي 2 : 474 / 2 . 2 ـ الكافي 2 : 475 / 6 . 3 ـ الكافي 2 : 474 / 4 . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين مثله (1) . [15689 ] 4 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : دخل يهودي على رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وعائشة عنده فقال : السام عليكم ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : عليكم ، ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك فردّ عليه كما ردّ على صاحبه ، ثمّ دخل آخر فقال مثل ذلك ، فردّ عليه رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كما رد على صاحبيه ، فغضبت عائشة فقالت : عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : يا عائشة ، إنّ الفحش لو كان ممثلاً لكان مثال سوء ، إنّ الرفق لم يوضع على شيء قط إلّا زانه ، ولم يرفع عنه قطّ إلّا شانه ، قالت : يا رسول الله ، أما سمعت إلى قولهم : السام عليكم فقال : بلى ، أما سمعت ما رددت عليهم ، فقلت : عليكم ، فإذا سلّم عليكم مسلم فقولوا : سلام عليكم ، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا : عليك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على الردّ على المسلم بصيغة وعليكم السلام (1) وهي المذكورة في الروايات المتواترة وهذا يحتمل النسخ ، ويحتمل أن يكون الغرض منه التصريح بلفظ السلام وعدمه من غير ملاحظة التقديم والتأخير ، أو لبيان الجواز ، والله أعلم . [ 15690 ] 5 ـ وعنه عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 138 / 7 . 4 ـ الكافي 2 : 474 / 1 ، وأورد نحوه في الحديث 9 من الباب 27 وفي الحديث 5 من الباب 71 من أبواب جهاد النفس . ↩
- (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 43 من هذه الأبواب . 5 ـ الكافي 4 : 5 / 3 . عبد الرحمٰن بن محمّد الأَسدي ، عن سالم بن مكرم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرّ يهوديّ بالنبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فقال : السام عليك ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : عليك ، فقال أصحابه : إنّما سلّم عليك بالموت ، فقال الموت عليك ، فقال النّبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : وكذلك رددت . . . الحديث . [ 15691 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليهوديّ والنصراني والمشرك إذا سلّموا على الرجل وهو جالس ، كيف ينبغي أن يردّ عليهم ؟ فقال : يقول : عليكم . [ 15692 ] 7 ـ وعن أبي عليّ الأَشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمر بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أقبل أبو جهل بن هشام ومعه قوم من قريش فدخلوا على أبي طالب فقالوا : إنّ ابن أخيك قد آذانا (1) ، فادعه فليكف عن آلهتنا ، ونكف عن إلهه ، قال : فبعث أبو طالب إلى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فدعاه ، فلمّا دخل النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لم يرَ في البيت إلّا مشركاً ، فقال : السلام على من اتبع الهدى . . . الحديث . [ 15693 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن الأَصبغ قال : سمعت عليّاً ( عليه السلام ) يقول : 6 ـ الكافي 2 : 474 / 3 . 7 ـ الكافي 2 : 474 / 5 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : وآذى آلهتنا . 8 ـ مستطرفات السرائر : 145 / 17 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 12 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس ، وأخرى في الحديث 11 من الباب 11 ، وفي الحديث 6 من الباب 14 من أبواب الجماعة ، وعن الخصال في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب أحكام الملابس . ستة لا ينبغي أن تسلّم عليهم : اليهود ، والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب خمر وبربط وطنبور ، والمتفكهون بسبّ الأُمهات ، والشعراء . [ 15694 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن السنديّ بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : لا تبدؤوا اليهود والنصارى (1) بالسلام ، وإن سلّموا عليكم فقولوا : عليكم ، ولا تصافحوهم ولا تكنوهم ، إلّا أن تضطروا إلى ذلك . أقول : وتقدّم ما يدلّ على النهي عن السلام على أصحاب الملاهي ونحوهم (2) . ↩