42 ـ باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة وإلى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له
[ 15666 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، رفعه قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على التسليم في الحمّام لمن عليه إزار في محلّه [1] .