مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 61 / 454
22px
عدد الكلمات: 133 · ~1 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص61

42 ـ باب عدم استحباب تسليم الماشي مع الجنازة وإلى الجمعة وفي الحمام لمن لا إزار له

[ 15666 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، رفعه قال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ثلاثة لا يسلمون : الماشي مع الجنازة ، والماشي إلى الجمعة ، وفي بيت حمام .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على التسليم في الحمّام لمن عليه إزار في محلّه [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الخصال : 126 / 123 . الباب 42 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 2 : 472 / 11 ، وأورده عن الخصال في الحديث 2 من الباب 14 من أبواب آداب الحمّام . ↩
  2. (1) تقدم في الباب 14 من أبواب آداب الحمام . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.