85 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة
[ 17061 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا .
[ 17062 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال (1) : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال (2) : لا .