مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 426 / 454
22px
عدد الكلمات: 745 · ~4 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص426

70 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن

[ 16989 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : لا بأس .

[ 16990 ] 2 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم .

[ 16991 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 70 فيه 9 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 222 / 1038 . 2 ـ الفقيه 2 : 221 / 1025 . 3 ـ الكافي 4 : 358 / 3 ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب . [ 16992 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بأن يعصب المُحرم رأسه من الصداع . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) . [ 16993 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ؟ قال : لا بأس . [ 16994 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمّل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : فليبطّه وليداوه (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلّا أنّه قال : إذا خرج بالمُحرم (2) . [ 16995 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد 4 ـ الكافي 4 : 359 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 308 / 1056 . 5 ـ الكافي 4 : 359 / 5 . 6 ـ الكافي 4 : 359 / 6 . ↩
  3. (1) التهذيب 5 : 304 / 1036 . ↩
  4. (2) الفقيه 2 : 222 / 1040 . 7 ـ الكافي 4 : 359 / 7 . الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد . [ 16996 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن ناجية ، عن محمّد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيب أُذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسدّ أُذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلّا فلا . [ 16997 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل (1) ، وغيره (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.