69 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم [1] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 222 / 1037 . 4 ـ التهذيب 5 : 303 / 1035 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 31 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : الريح الطيب ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 5 : 304 / 1037 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 223 / 1041 . ↩
- (2) يأتي في الحديث 6 من الباب 70 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 31 من هذه الأبواب . ↩