68 ـ باب أنّ الرجل المُحرم إذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه
[ 16982 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ [1] إذا أحرمت ، فترى لي [2] أن أُظلّل عليّ وعليها ؟ فكتب ظلّل عليها وحدها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن بكر بن صالح [3] .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله [4] .
[ 16983 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : سألته عن المُحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه ، أله أن يستظلّ ؟ فقال : نعم .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب . الباب 68 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 311 / 1068 ، والاستبصار 2 : 185 / 616 . ↩
- (1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر : أفترى . ↩
- (3) الفقيه 2 : 226 / 1061 . ↩
- (4) الكافي 4 : 352 / 12 . 2 ـ التهذيب 5 : 311 / 1069 ، والاستبصار 2 : 185 / 617 . ↩
- (1) في الاستبصار : عن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . أقول : المراد أنّ للعليل أن يستظلّ لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره (2) ، ويحتمل التقيّة والضرورة ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه (3) . ↩