مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 74 / 454
22px
عدد الكلمات: 261 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص74

54 ـ باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة

[ 15703 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمّال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه ، فقال : لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة .

[ 15704 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى __________________

(2) الكافي 2 : 475 / 7 .

2 ـ الكافي 2 : 475 / 9 .

وتقدم ما يدلّ على تحريم السلام على الكفار في الباب 49 من هذه الأبواب .

ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب .

الباب 54 فيه حديثان

1 ـ الكافي 2 : 476 / 2 .

2 ـ الكافي 2 : 476 / 1 .

اليهودي أو إلى النصراني أو أن يكون عاملاً أو دهقاناً من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة ، أيبدأ بالعلج ويسلّم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تُقضىٰ حاجته ؟ فقال : أمّا أن تبدأ به فلا ، ولكن تسلّم عليه في كتابك ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يكتب إلى كسرى وقيصر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.