28 ـ باب جملة ممن ينبغي اجتناب معاشرتهم وترك السلام عليهم
[ 15611 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو ، وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لعليّ ( عليه السلام ) ـ قال : يا عليّ ، من لم تنتفع بدينه ولا دنياه فلا خير لك في مجالسته ، ومن لم يوجب لك فلا توجب له ولا كرامة .
[ 15612 ] 2 ـ وبإسناده عن ( شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ) [1] ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : وكره أن يكلّم الرجل مجذوماً إلّا أن يكون بينه وبينه قدر ذراع ، وقال ( عليه السلام ) : فرّ من المجذوم فرارك من الأَسد .
[ 15613 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، بإسناده رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يسلّم على أربعة : على السكران في سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالأَربعة عشر ، وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تُسلّموا على أصحاب الشطرنج .
- (1) الباب 28 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 4 : 255 / 821 . 2 ـ الفقيه 3 : 363 / 1727 . ↩
- (1) في المصدر : سليمان بن جعفر البصري ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه ، عن أبيه . . . . 3 ـ الخصال 237 / 80 . [ 15614 ] 4 ـ وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن سنان ، عن الدهقان ، عن درست قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) خمسة يجتنبون على كلّ حال : المجذوم ، والأَبرص ، والمجنون ، وولد الزنا ، والأَعرابي . [ 15615 ] 5 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن بنان بن محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : ستة لا يسلم عليهم : اليهوديّ ، والنصراني (1) ، والرجل على غائطه ، وعلى موائد الخمر ، وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات ، وعلى المتفكهين بسب الأُمهات . [ 15616 ] 6 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي جميلة ، عن سعد بن طريف ، عن الأَصبغ بن نباته ، عن عليّ ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ستّة لا ينبغي أن يسلّم عليهم : اليهود والنصارى ، وأصحاب النرد والشطرنج ، وأصحاب الخمر والبربط والطنبور ، والمتفكّهون بسب الأُمّهات ، والشعراء . ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من رواية أبي القاسم بن قولويه ، عن الأصبغ مثله (1) . 4 ـ الخصال : 287 / 42 . 5 ـ الخصال : 326 / 16 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : والمجوسي . 6 ـ الخصال : 330 / 29 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 23 من أبواب الملابس ، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة ، وأورده عن السرائر في الحديث 8 من الباب 49 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 145 / 17 . [15617] 7 ـ وعن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم ، عن مصدق (1) بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا تسلّموا على اليهود ولا النصارى (2) ولا على المجوس ولا على عبدة الأَوثان ، ولا على شرّاب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ، ولا على الشاعر الذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ، وذلك أنّ المصلّي لا يستطيع أن يرد السلام ، لأَنّ التسليم من المسلم تطوع ، والرد فريضة ، ولا على آكل الربا ، ولا على رجل جالس على غائط ، ولا على الذي في الحمام ، ولا على الفاسق المعلن بفسقه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا (3) ، وفي آداب الحمام (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . ↩