13 ـ باب استحباب مصادقة من يحفظ صديقه ولا يسلمه
[ 15549 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن عبيد الله الدهقان ، عن أحمد بن عائذ ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تكون الصداقة إلّا بحدودها ، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة ، __________________
(2) المحاسن : 603 : 32 .
(3) التهذيب 6 : 377 / 1104 .
2 ـ الكافي 2 : 466 / 5 .
3 ـ المحاسن : 604 / 33 .
(1) يأتي في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدلّ عليه في الحديث 9 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه حديثان
1 ـ الكافي 2 : 467 / 6 ، وأورد مثله عن المجالس والخصال بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 102 من هذه الأبواب .
ومن لم يكن فيه شيء منها فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة ، فأوّلها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة ، والثانية أن يرى زينك زينه ، وشينك شينه ، والثالثة أن لا يغيره عليك ولاية ولا مال ، والرابعة أن لا يمنعك شيئاً تناله مقدرته ، والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلمك عند النكبات .
ورواه الشّيخ في كتاب ( الإِخوان ) بإسناده عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (1) .
[ 15550 ] 2 ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : لا يكون الصديق صديقاً حتّى يحفظ أخاه في ثلاث : في نكبته ، وغيبته ، ووفاته .