مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 157 / 371
22px
عدد الكلمات: 371 · ~2 دقائق القراءة
👁 9 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 157 / 371

8 ـ باب جواز حج التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره

[ 14750 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي ، إن شاء .

[ 14751 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلّا أشهر الحجّ فإنّ أشهر الحجّ ، شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة (1) فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثمّ يقصر ويحلّ ، ثمّ يعقد التلبية يوم التروية .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا ما قبله .

[ 14752 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي ____________________

الباب 8 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 302 / 7 ، التهذيب 5 : 59 / 188 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المواقيت .

2 ـ الكافي 4 : 302 / 10 .

(1) الجعرانة : ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان 2 : 142 ) .

(2) التهذيب 5 : 60 / 190 .

3 ـ التهذيب 5 : 476 / 1679 .

عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع مكّة بأي شيء يدخل ؟ فقال : إن كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع ، وإن كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.