48 ـ باب استحباب اتخاذ الزرع ثم الغنم ثم البقر ثم النخل واختيار الجميع على الإِبل ، وكل منها على لاحقه
[ 15478 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أيّ المال خير ، قال : زرع زرعه صاحبه وأصلحه وأدّى حقّه يوم حصاد ، قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد الزرع خير ؟ قال : رجل في ____________________
(1) النسعة : سير عريض من جلد . ( مجمع البحرين ـ نسع ـ 4 : 397 ) .
(2) يأتي في البابين 81 و 84 من أبواب تروك الإِحرام .
(3) يأتي في الباب 42 من أبواب الصيد .
(4) تقدم في الباب 19 ، وفي الحديثين 1 و 8 من الباب 20 من أبواب قواطع الصلاة .
(5) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 ، وفي الحديث 4 من الباب 40 من أبواب الصيد .
وتقدم ما يدلّ على النهي عن قتل النحل في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 48 فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 190 / 865 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة .
غنمه قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ، قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد الغنم خير ؟ قال : البقر تغدو بخير وتروح بخير قيل : يا رسول الله ، فأيّ المال بعد البقر خير ؟ قال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنّما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهقة اشتدت به الريح في يوم عاصف إلّا أن يخلف مكانها ، قيل : يا رسول الله ، فأي المال بعد النخل خير ؟ فسكت فقال له رجل : فأين الإِبل ؟ قال : فيها الشقاء والجفاء والعناء وبعد الدار ، تغدو مدبرة وتروح مدبرة ، لا يأتي خيرها إلّا من جانبها الأَشمّ ، أمّا إنّها لا تعدم الأَشقياء الفجرة .
ورواه في ( المجالس ) وفي ( معاني الأَخبار ) أيضاً عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) (1) .