47 ـ باب جواز قتل الحيّات والنمل والذر وسائر المؤذيات ، وكراهة قتل حيات البيوت مع عدم الخوف من أذاها
[ 15469 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان قال : سُئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقتل الحيّة وقال له السائل : إنّه بلغنا أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : من تركها تخوفاً من تبعتها فليس مني ، قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، قال : من تركها تخوفاً من تبعتها فليس منّي فإنّها حيّة لا تطلبك ، ولا بأس بتركها .
[ 15470 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن ____________________
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب المساكن .
(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 40 ، وفي الحديث 1 من الباب 45 من أبواب الصيد .
(3) يأتي في الأحاديث 4 و 10 و 12 من الباب 81 من أبواب تروك الإِحرام ، وفي الحديث 4 من الباب 19 من أبواب ديّات النفس .
الباب 47 فيه 9 أحاديث
1 ـ معاني الأخبار : 173 / 1 .
2 ـ قرب الإِسناد : 40 .
مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) يقول : وسئل عن قتل الحيّات والنمل في الدور إذا آذين ، قال : لا بأس بقتلهن ، وإحراقهنّ إذا آذين ، ولكن لا تقتلوا من الحيّات عوامر البيوت ، ثمّ قال : إنّ شابّاً من الأَنصار خرج مع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) يوم أُحد وكانت له امرأة حسناء فغاب فرجع فإذا هو بامرأته تطلع من الباب ، فلمّا رآها أشار إليها بالرمح ، فقالت له : لا تفعل ، ولكن ادخل فانظر ما في بيتك ، فدخل فإذا هو بحيّة مطوّقة على فراشه ، فقالت المرأة لزوجها : هذا الذي أخرجني ، فطعن الحيّة في رأسها ، ثمّ علّقها ، فجعل ينظر إليها وهي تضطرب ، فبينما هو كذلك إذ سقط فاندقّت عنقه فأُخبر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فنهى يومئذ عن قتلها ، وأمّا من قال : من تركهنّ مخافة تبعتهنّ فليس منّا لما سوى ذلك ، فأمّا عمّار الدار فلا تهاج لنهي رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن قتلهنّ يومئذ .