33 ـ باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة وجب أن يغرمها ويخرجها كما أوصى
[ 14636 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها وصيّه ويجعلها في حجّه كما أوصى ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ بعد ما سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 32 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 262 / 1277 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 42 من أبواب المستحقين للزكاة . ↩
- (1) التهذيب 5 : 460 / 1602 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي البابين 41 ، 42 من أبواب المستحقين للزكاة . الباب 33 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 271 / 1321 ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث 5 من الباب 37 من أبواب أحكام الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) البقرة 2 : 181 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان (2) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله تعالى (3) . ↩