مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 134 / 382
22px
عدد الكلمات: 258 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 134 / 382

31 ـ باب استحباب الحج عن الأب إذا شك الولد في أنه حج أم لا

[ 14634 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حجّ أبوه أم لا ؟ قال : يحجّ عنه ، فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأَبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حجّ أبوه كتب للأَب [1] فريضة ، وللابن نافلة .

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (4) التهذيب 6 : 109 / 139 . ↩
  2. (5) تقدم في البابين 18 ، 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
  3. (6) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف الباب 31 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 273 / 1329 . ↩
  4. (1) في نسخة : لأبيه ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) الكافي 4 : 277 / 17 . ↩
  6. (3) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة ، وفي الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 28 من ابواب الاحتضار ، وفي الباب 12 من ابواب قضاء الصلوات . ↩
  7. (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 106 من ابواب احكام الاولاد ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الوقوف والصدقات . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.