31 ـ باب استحباب الحج عن الأب إذا شك الولد في أنه حج أم لا
[ 14634 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حجّ أبوه أم لا ؟ قال : يحجّ عنه ، فإن كان أبوه قد حجّ كتب لأَبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حجّ أبوه كتب للأَب [1] فريضة ، وللابن نافلة .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [3] ، ويأتي ما يدلّ عليه [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (4) التهذيب 6 : 109 / 139 . ↩
- (5) تقدم في البابين 18 ، 21 ، وفي الحديث 5 من الباب 25 ، وفي الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
- (6) يأتي في الباب 51 من أبواب الطواف الباب 31 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 273 / 1329 . ↩
- (1) في نسخة : لأبيه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 277 / 17 . ↩
- (3) تقدم في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة ، وفي الأحاديث 3 و 6 و 8 من الباب 28 من ابواب الاحتضار ، وفي الباب 12 من ابواب قضاء الصلوات . ↩
- (4) يأتي في الحديث 2 من الباب 106 من ابواب احكام الاولاد ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الوقوف والصدقات . ↩