مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 127 / 382
22px
عدد الكلمات: 1360 · ~8 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 127 / 382

25 ـ باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً ، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتاً

[ 14609 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) [1] : إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان ، فقال : تصوم بها ، إن شاء الله تعالى ، قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد الله زيارة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) [2] وزيارتك ، فربّما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين ، فقال : تمتّع .

[ 14610 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : قال أبي لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع : إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمّه فاحبّ أن يجعل حجّته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكتب [1] ذلك له ولها ، ويكتب له أجر البرّ .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 25 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 314 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج . ↩
  2. (1) في نسخة : لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في المصدر زيادة : وأهل بيته . 2 ـ الكافي 4 : 315 / 2 ، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج . ↩
  4. (1) في نسخة زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 14611 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأُمي ، لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (2) ، فأجعل لها حجّتي ؟ قال : أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء . [ 14612 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة ، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره ، إنّ الله عزّ وجلّ واسع لذلك . [ 14613 ] 5 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : ↩
  5. (2) التهذيب 5 : 412 / 1434 ، والاستبصار 2 : 321 / 1138 . 3 ـ الكافي 4 : 315 / 3 . ↩
  6. (1) في المصدر : ابن أبي نصر . ↩
  7. (2) العاتق : الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط عتق 3 : 261 . 4 ـ الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف . 5 ـ الكافي : 4 315 / 4 . نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه . أقول : تقدّم تخصيصه بالأَب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (1) . [ 14614 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين . [ 14615 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال (1) : قال ( عليه السلام ) : يدخل على الميّت في قبره ، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق . [ 14616 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة ، فقالت : إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . [ 14617 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ↩
  8. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . 6 ـ الكافي 4 : 10 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الاحتضار . 7 ـ الفقيه 2 : 279 / 1369 . ↩
  9. (1) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله . . . قال . 8 ـ التهذيب 5 : 447 / 1560 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج . 9 ـ قرب الإِسناد : 104 . قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت ، وثلثيها لحيّ ؟ فقال : للميّت ، فأمّا الحي (1) فلا . ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) . أقول : المراد أنّه لا يجزي عن الحيّ في الحجّ الواجب لما مضى (3) ويأتي (4) . [ 14618 ] 10 ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن عبد الواحد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن رباح ، عن أحمد بن علي (1) ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي حنيفة السابق ، عن حازم بن حبيب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي هلك وهو رجل أعجميّ وقد أردت أن أحجّ عنه وأتصدّق ، فقال : افعل فإنّه يصل إليه . . . الحديث . [ 14619 ] 11 ـ وعن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم (1) عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلمة بن نجاج (2) ، عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : أصلحك الله ، إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا ، وإنّ الله قد رزق ↩
  10. (1) في المصدر : للحي . ↩
  11. (2) مسائل علي بن جعفر : 186 / 373 . ↩
  12. (3) مضى في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب . ↩
  13. (4) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب . 10 ـ غيبة النعماني : 172 / ذيل الحديث 6 . ↩
  14. (1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن أيوب . 11 ـ غيبة النعماني 172 / 6 . ↩
  15. (1) في المصدر : . . . الحسين بن حازم من كتابه . ↩
  16. (2) في المصدر : سلمة بن جناح . وأحسن ، فما ترى في الحجّ عنهما ؟ فقال : افعل ، فإنّه برد لهما . . . الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن (3) ، وفي قضاء الصلوات (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.