25 ـ باب استحباب التطوع بالحج والعمرة والعتق عن المؤمنين وخصوصاً الأَقارب أحياء وأمواتاً ، وعن المعصومين ( ع ) أحياء وأمواتاً
[ 14609 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) [1] : إنّي أرجو أن أصوم بالمدينة شهر رمضان ، فقال : تصوم بها ، إن شاء الله تعالى ، قلت : وأرجو أن يكون خروجنا في عشر من شوّال وقد عوّد الله زيارة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) [2] وزيارتك ، فربّما حججت عن أبيك ، وربما حججت عن أبي ، وربما حججت عن الرجل من إخواني ، وربما حججت عن نفسي ، فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع ، فقلت : إنّي مقيم بمكّة منذ عشر سنين ، فقال : تمتّع .
[ 14610 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : قال أبي لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع : إنّ ابني هذا صرورة وقد ماتت أُمّه فاحبّ أن يجعل حجّته لها ، أفيجوز ذلك له ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكتب [1] ذلك له ولها ، ويكتب له أجر البرّ .
- (1) الباب 25 فيه 11 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 314 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب أقسام الحج . ↩
- (1) في نسخة : لأبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في المصدر زيادة : وأهل بيته . 2 ـ الكافي 4 : 315 / 2 ، وأورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث 3 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج . ↩
- (1) في نسخة زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 14611 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي عمير (1) ، عن صفوان الجمّال قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال : بأبي أنت وأُمي ، لي ابنة قيّمة لي على كلّ شيء وهي عاتق (2) ، فأجعل لها حجّتي ؟ قال : أمّا إنّه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ، ولا ينقص من أجرها شيء . [ 14612 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ : من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجّته كاملة ، وكان للذي حجّ عنه مثل أجره ، إنّ الله عزّ وجلّ واسع لذلك . [ 14613 ] 5 ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال سألته عن الرجل يحجّ فيجعل حجّته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر ، قال : فقلت : فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه ، وله أجر سوى ذلك بما وصل ، قلت : وهو ميّت هل يدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم ، حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له ، أو يكون مضيّقاً عليه فيوسّع عليه ، فقلت : فيعلم هو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : ↩
- (2) التهذيب 5 : 412 / 1434 ، والاستبصار 2 : 321 / 1138 . 3 ـ الكافي 4 : 315 / 3 . ↩
- (1) في المصدر : ابن أبي نصر . ↩
- (2) العاتق : الجارية أول ما أدركت ( هامش المخطوط ) القاموس المحيط عتق 3 : 261 . 4 ـ الكافي 4 : 316 / 7 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 51 من أبواب الطواف . 5 ـ الكافي : 4 315 / 4 . نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك ؟ قال : نعم ، يخفف عنه . أقول : تقدّم تخصيصه بالأَب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنّه ناصب (1) . [ 14614 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأَجر ضعفين . [ 14615 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال (1) : قال ( عليه السلام ) : يدخل على الميّت في قبره ، الصلاة والصوم والحجّ والصدقة والعتق . [ 14616 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسألته امرأة ، فقالت : إنّ ابنتي توفّيت ولم يكن بها بأس فأحجّ عنها ؟ قال نعم ، قالت : إنّها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنّه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية . [ 14617 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الأبواب . 6 ـ الكافي 4 : 10 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب الاحتضار . 7 ـ الفقيه 2 : 279 / 1369 . ↩
- (1) في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله . . . قال . 8 ـ التهذيب 5 : 447 / 1560 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج . 9 ـ قرب الإِسناد : 104 . قال : سألته عن رجل جعل ثلث حجّته لميّت ، وثلثيها لحيّ ؟ فقال : للميّت ، فأمّا الحي (1) فلا . ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) . أقول : المراد أنّه لا يجزي عن الحيّ في الحجّ الواجب لما مضى (3) ويأتي (4) . [ 14618 ] 10 ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في كتاب ( الغيبة ) عن عبد الواحد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن رباح ، عن أحمد بن علي (1) ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي حنيفة السابق ، عن حازم بن حبيب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ أبي هلك وهو رجل أعجميّ وقد أردت أن أحجّ عنه وأتصدّق ، فقال : افعل فإنّه يصل إليه . . . الحديث . [ 14619 ] 11 ـ وعن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن حازم (1) عن عبيس بن هشام ، عن عبد الله بن جبلة ، عن سلمة بن نجاج (2) ، عن حازم بن حبيب قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : أصلحك الله ، إنّ أبويّ هلكا ولم يحجّا ، وإنّ الله قد رزق ↩
- (1) في المصدر : للحي . ↩
- (2) مسائل علي بن جعفر : 186 / 373 . ↩
- (3) مضى في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من هذا الباب . ↩
- (4) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب . 10 ـ غيبة النعماني : 172 / ذيل الحديث 6 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن الحسن بن أيوب . 11 ـ غيبة النعماني 172 / 6 . ↩
- (1) في المصدر : . . . الحسين بن حازم من كتابه . ↩
- (2) في المصدر : سلمة بن جناح . وأحسن ، فما ترى في الحجّ عنهما ؟ فقال : افعل ، فإنّه برد لهما . . . الحديث . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن (3) ، وفي قضاء الصلوات (4) وغير ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) . ↩