24 ـ باب أن من دفع إليه مال وخير بين أن يحج به وبين أن ينفقه لم يلزمه أن يحج به
[ 14608 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الأحول بدراهم وقال : قل له : إن أراد أن يحج بها فليحج ، وإن أراد أن ينفقها فلينفقها ، قال : فأنفقها ولم يحجّ ، قال حمّاد : فذكر ذلك أصحابنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : وجدتم الشيخ فقيهاً .