مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 125 / 382
22px
عدد الكلمات: 282 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 125 / 382

23 ـ باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجة وافتقر .

[ 14605 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً ، فقال : إن كان حجّ الأَجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .

[ 14606 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قيل لأَبي عبد الله ( عليه ____________________

(2) في المصدر : أعطى رجلاً .

2 ـ الكافي 4 : 311 / 2 .

(1) في المصدر : فحجّ .

(2) الفقيه 2 : 262 / 1376 .

الباب 23 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 311 / 3 .

2 ـ الفقيه 2 : 261 / 1269 .

السلام ) : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً ، فقال : أجزأت عن الميّت ، وإن كان له عند الله حجّة أثبتت لصاحبه (1) .

[ 14607 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل (1) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن ، سُئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة .

أقول : وجه ذلك أنّ الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.