23 ـ باب حكم النائب إذا مات قبل الحج ولم يخلف شيئاً ، أو أنفق الحجة وافتقر .
[ 14605 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أخذ من رجل مالاً ولم يحجّ عنه ومات ولم يخلف شيئاً ، فقال : إن كان حجّ الأَجير أُخذت حجّته ودفعت إلى صاحب المال ، وإن لم يكن حجّ كتب لصاحب المال ثواب الحجّ .
[ 14606 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قيل لأَبي عبد الله ( عليه ____________________
(2) في المصدر : أعطى رجلاً .
2 ـ الكافي 4 : 311 / 2 .
(1) في المصدر : فحجّ .
(2) الفقيه 2 : 262 / 1376 .
الباب 23 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 311 / 3 .
2 ـ الفقيه 2 : 261 / 1269 .
السلام ) : الرجل يأخذ الحجّة من الرجل فيموت فلا يترك شيئاً ، فقال : أجزأت عن الميّت ، وإن كان له عند الله حجّة أثبتت لصاحبه (1) .
[ 14607 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخذ دراهم رجل (1) فأنفقها فلمّا حضر أوان الحجّ لم يقدر الرجل على شيء ، قال : يحتال ويحجّ عن صاحبه كما ضمن ، سُئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كانت له عند الله حجّة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجّة .
أقول : وجه ذلك أنّ الوصي إذا لم يفرط لا يلزمه الضمان ، ولا يلزم الوارث ، بل يلزم النائب إن استطاع .