مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 124 / 382
22px
عدد الكلمات: 613 · ~4 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 124 / 382

20 ـ باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به

[ 14599 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربّه ، إلّا أنّه قال : إن كان أباك فحجّ عنه [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه مثله [2] .

[ 14600 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به .

أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز [1] ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 20 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 309 / 1 . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 262 / 1273 . ↩
  3. (2) التهذيب 5 : 414 / 1441 . 2 ـ الكافي 4 : 309 / 2 . ↩
  4. (1) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة . 21 ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه [ 14601 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء . [ 14602 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ . ورواه أيضا مرسلاً (1) . 22 ـ باب حكم من اُعطي مالاً ليحج عن انسان فحج عن نفسه [ 14603 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الباب 21 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 311 / 1 . 2 ـ الفقيه 2 : 262 / 1275 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 144 / 630 . الباب 22 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 461 / 1605 . ↩
  6. (1) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) . رجل أعطاه رجل (2) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال . [ 14604 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحج (1) عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب ، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.