20 ـ باب عدم جواز الحج عن الناصب إلّا أن يكون أبا النائب وعدم جواز الحج به
[ 14599 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيحج الرجل عن الناصب ؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربّه ، إلّا أنّه قال : إن كان أباك فحجّ عنه [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربّه مثله [2] .
[ 14600 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا ؟ فقال : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على الجواز [1] ، وحديث المنع مخصوص بغير الأَب .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 20 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 309 / 1 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 262 / 1273 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 414 / 1441 . 2 ـ الكافي 4 : 309 / 2 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدلّ عليه بإطلاقه في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب الصدقة . 21 ـ باب جواز طواف النائب عن نفسه وعن غيره بعد الفراغ من الحج الذي استنيب فيه [ 14601 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يحجّ عن الرجل ، يصلح له أن يطوف عن أقاربه ؟ فقال : إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء . [ 14602 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان بن عثمان ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حجّ عن إنسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة ، فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاجّ . ورواه أيضا مرسلاً (1) . 22 ـ باب حكم من اُعطي مالاً ليحج عن انسان فحج عن نفسه [ 14603 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أبي حمزة والحسين (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الباب 21 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 311 / 1 . 2 ـ الفقيه 2 : 262 / 1275 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 144 / 630 . الباب 22 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 461 / 1605 . ↩
- (1) الظاهر أن الحسين هو ابن أبي العلاء . ( منه . ره ) . رجل أعطاه رجل (2) مالاً ليحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : هي عن صاحب المال . [ 14604 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، رفعه قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعطى رجلاً مالاً يحجّ عنه فيحج (1) عن نفسه ؟ فقال : هي عن صاحب المال . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . أقول : يمكن تخصيص الحديثين بالحجّ المندوب ، أو يكون المراد أنّها لا تجزيه عن نفسه ، بل ثوابها لصاحب المال . ↩