4 ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
[ 14010 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام .
[ 14011 ] 2 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) ـ في حديث ـ قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل .
ورواه الكليني والصدوق في ( الأمالي ) كما يأتي في الرضاع (2) .
[ 14012 ] 3 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : ولا وصال في صيام ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام .
[ 14013 ] 4 ـ قال : الصدوق : ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الوصال في الصيام ، وكان يواصل ، فقيل له في ذلك فقال : إنّي لست __________________
الباب 4 فيه 13 حديثاً
1 ـ الفقيه 2 : 112 / 478 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 5 من هذه الأبواب .
2 ـ الفقيه 3 : 227 / 1070 .
(1) في المصدر : أبي جعفر ( عليه السلام ) .
(2) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم في الرضاع .
3 ـ الفقيه 4 : 265 و 266 .
4 ـ الفقيه 2 : 111 / 476 .
كأحدكم إنّي أظلّ عند ربّي فيطعمني ويسقيني .
[ 14014 ] 5 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : الوصال الذي نهي عنه هو أن يجعل الرجل عشاءه سحوره .
[ 14015 ] 6 ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وصوم الوصال حرام .