3 ـ باب كراهة صوم ثلاثة أيّام بعد عيد الفطر
[ 14007 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال قال : قال لنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيّام ، إنّها أيّام أكل وشرب .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي سعيد المكاري عن زياد بن أبي الحلال مثله [1] .
[ 14008 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله [1] ( عليه السلام ) عن اليومين اللذين بعد الفطر ، أيصامان أم لا ؟ فقال : أكره لك أن تصومهما .
[ 14009 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عنهم ( عليهم السلام ) قال : إذا أفطرت من رمضان فلا تصومنّ [1] بعد الفطر تطوّعاً إلّا بعد ثلاث يمضين .
قال الشيخ : الوجه فيه أنّه ليس في صيام هذه الأيّام من الفضل ما في غيرها ، وإن كان يجوز صومه حسبما تضمّنه خبر الزهري من التخيير ـ يعني : في صوم الأيّام الستّ من شوّال كما مرّ في الصوم المندوب [2] ـ .
- (1) الباب 3 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 330 / 1031 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 4 : 148 / 2 . 2 ـ الكافي 4 : 148 / 3 . ↩
- (1) في المصدر : ابا الحسن . 3 ـ التهذيب 4 : 298 / 899 ، والاستبصار 2 : 132 / 431 . ↩
- (1) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب الصوم المندوب . أقول : خبر الزهري يحتمل الحمل على ما بعد الثلاثة . ↩