2 ـ باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق
[ 13997 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا .
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 1 : 448 / 19 . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 3 ، 8 ، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 279 / 897 ، والاستبصار 2 : 132 / 429 . ↩
- (1) المقنع : 91 . [ 13998 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صيامها بمنى فأمّا بغيرها فلا بأس . [ 13999 ] 3 ـ وبإسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد . [ 14000 ] 4 ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيّام . . . الحديث . [ 14001 ] 5 ـ وبإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النحر ؟ قال : فقال أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد . [ 14002 ] 6 ـ قال : وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) : إنّما كره الصيام في أيّام التشريق ، لأنّ القوم زوّار الله ، فهم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه . [ 14003 ] 7 ـ قال : وروي أنّها أيّام أكل وشرب وبعال . [ 14004 ] 8 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله 2 ـ الفقيه 2 : 111 / 476 . 3 ـ الفقيه 2 : 291 / 1441 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الذبح . 4 ـ الفقيه 2 : 291 / 1439 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الذبح . 5 ـ الفقيه 2 : 291 / 1440 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الذبح . 6 ـ الفقيه 2 : 128 / 547 . 7 ـ الفقيه 2 : 128 / 548 . 8 ـ المقنع : 90 . وسلم ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (1) ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيّام منى . [ 14005 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن زياد بن أبي الحلّال قال : قال لنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال مثله (1) . [ 14006 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيّام منى ، فقال : تنادي في الناس : ألا لا تصوموا ، فإنّها أيّام أكل وشرب . أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك هنا (1) ، وعلى حكم دخول العيد وأيام التشريق في كفّارة القتل في الصوم الواجب (2) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الحج في أحاديث الذبح (3) . ↩
- (1) الأورق من الإبل : ما في لونه بياض إلى سواد وهو من أطيب الإبل لحما ، لا سيرا وعملا ( القاموس المحيط ورق 3 : 289 . هامش المخطوط ) . 9 ـ الكافي 4 : 148 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 4 : 330 / 1031 . 10 ـ قرب الإسناد : 11 . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 10 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
- (2) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
- (3) يأتي في الباب 6 من أبواب الذبح . ↩