مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 316 / 343
22px
عدد الكلمات: 856 · ~5 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص316

2 ـ باب تحريم صيام أيّام التشريق على من كان بمنى خاصّة لا بغيرها ، وحكم من قتل في الأشهر الحرم فصام شهرين منها ودخل فيها العيد وأيّام التشريق

[ 13997 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : أمّا بالأمصار فلا بأس به ، وأمّا بمنى فلا .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الكافي 1 : 448 / 19 . ↩
  2. (2) يأتي في الأحاديث 3 ، 8 ، 10 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب . الباب 2 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 279 / 897 ، والاستبصار 2 : 132 / 429 . ↩
  3. (1) المقنع : 91 . [ 13998 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيام أيّام التشريق ؟ فقال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صيامها بمنى فأمّا بغيرها فلا بأس . [ 13999 ] 3 ـ وبإسناده عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيّام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيّام ، والنحر بالأمصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد . [ 14000 ] 4 ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأضحى بمنى ؟ فقال : أربعة أيّام . . . الحديث . [ 14001 ] 5 ـ وبإسناده عن كليب الأسدي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النحر ؟ قال : فقال أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد . [ 14002 ] 6 ـ قال : وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) : إنّما كره الصيام في أيّام التشريق ، لأنّ القوم زوّار الله ، فهم في ضيافته ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من زاره وأضافه . [ 14003 ] 7 ـ قال : وروي أنّها أيّام أكل وشرب وبعال . [ 14004 ] 8 ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : روي أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله 2 ـ الفقيه 2 : 111 / 476 . 3 ـ الفقيه 2 : 291 / 1441 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 6 من أبواب الذبح . 4 ـ الفقيه 2 : 291 / 1439 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب الذبح . 5 ـ الفقيه 2 : 291 / 1440 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الذبح . 6 ـ الفقيه 2 : 128 / 547 . 7 ـ الفقيه 2 : 128 / 548 . 8 ـ المقنع : 90 . وسلم ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق (1) ، فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيّام منى . [ 14005 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي سعيد المكاري ، عن زياد بن أبي الحلّال قال : قال لنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن أبي الحلال مثله (1) . [ 14006 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلّهم ، عن حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال أبي : قال علي : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق أيّام منى ، فقال : تنادي في الناس : ألا لا تصوموا ، فإنّها أيّام أكل وشرب . أقول : وتقدّم ما يدّل على ذلك هنا (1) ، وعلى حكم دخول العيد وأيام التشريق في كفّارة القتل في الصوم الواجب (2) ، ويأتي ما يدلّ على المقصود في الحج في أحاديث الذبح (3) . ↩
  4. (1) الأورق من الإبل : ما في لونه بياض إلى سواد وهو من أطيب الإبل لحما ، لا سيرا وعملا ( القاموس المحيط ورق 3 : 289 . هامش المخطوط ) . 9 ـ الكافي 4 : 148 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) التهذيب 4 : 330 / 1031 . 10 ـ قرب الإسناد : 11 . ↩
  6. (1) تقدم في الأحاديث 1 و 4 10 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
  7. (2) تقدم في الباب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
  8. (3) يأتي في الباب 6 من أبواب الذبح . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.