مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 315 / 343
22px
عدد الكلمات: 1001 · ~6 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص315

أبواب الصوم المحرّم والمكروه

1 ـ باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام ، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة

[ 13987 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق ، وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [1] ، وكذا جميع حديث الزهري .

ورواه الكليني والشيخ كما مرّ [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب الصوم المحرم والمكروه الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 47 / 208 . ↩
  2. (1) المقنعة : 58 . ↩
  3. (2) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم . [ 13988 ] 2 ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث صوم عرفة ـ قال : أتخوّف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم . ورواه الشيخ كما مرّ (1) . [ 13989 ] 3 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، صوم الفطر حرام ، وصوم يوم الأضحى حرام . [ 13990 ] 4 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر ، ويوم الشكّ ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق . [ 13991 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر ؟ فقال : لا ينبغي صيامه ، ولا صيام أيّام التشريق . [ 13992 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن القاسم الصيقل ، أنّه كتب إليه : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة (1) دائماً ما بقي ، 2 ـ الفقيه 2 : 53 / 235 . ↩
  4. (1) مر في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب . 3 ـ الفقيه 4 : 266 / 824 . 4 ـ الفقيه 4 : 5 . 5 ـ الكافي 4 : 148 / 1 . 6 ـ التهذيب 4 : 234 / 686 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم . ↩
  5. (1) في المصدر : كل جمعة ، بدل (يوما من الجمعة ) . فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق ـ إلى أن قال : ـ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوماً بدل يوم . [ 13993 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر الأزدي ، عن قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان . أقول : تقدّم الوجه في النهي عن صوم يوم الشكّ (1) . [ 13994 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان . [ 13995 ] () ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 13996 ] 9 ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمّد بن يعقوب ، 7 ـ التهذيب 4 : 183 / 509 ، والاستبصار 2 : 79 / 241 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم . ↩
  6. (1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديثين 8 ، 10 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم . 8 ـ الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم . () اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم ( 5 ) سنداً ومتناً ولم يذكر في الاصل إلا مرة واحدة عن الكافي ، فلاحظ . ↩
  7. (1) المقنع : 59 . 9 ـ غيبة النعماني : 94 / 26 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب . عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمّون ، عن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ؟ قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ، ولا مريضاً . . . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.