أبواب الصوم المحرّم والمكروه
1 ـ باب تحريم صوم العيدين ، وحصر أنواع الصوم الحرام ، وحكم من نذر أياماً فوافقت الأيام المحرّمة
[ 13987 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من أيّام التشريق ، وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه ـ إلى أن قال : ـ وصوم الوصال حرام ، وصوم الصمت حرام ، وصوم نذر المعصية حرام ، وصوم الدهر حرام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً [1] ، وكذا جميع حديث الزهري .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب الصوم المحرم والمكروه الباب 1 فيه 9 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 47 / 208 . ↩
- (1) المقنعة : 58 . ↩
- (2) مر في الحديث 8 من الباب 5 من أبواب وجوب الصوم ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم . [ 13988 ] 2 ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث صوم عرفة ـ قال : أتخوّف أن يكون عرفة يوم أضحى وليس بيوم صوم . ورواه الشيخ كما مرّ (1) . [ 13989 ] 3 ـ وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه جميعاً ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في وصيّة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) ـ قال : يا علي ، صوم الفطر حرام ، وصوم يوم الأضحى حرام . [ 13990 ] 4 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن صيام ستّة أيّام : يوم الفطر ، ويوم الشكّ ، ويوم النحر ، وأيّام التشريق . [ 13991 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن صيام يوم الفطر ؟ فقال : لا ينبغي صيامه ، ولا صيام أيّام التشريق . [ 13992 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن القاسم الصيقل ، أنّه كتب إليه : يا سيّدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً من الجمعة (1) دائماً ما بقي ، 2 ـ الفقيه 2 : 53 / 235 . ↩
- (1) مر في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الصوم المندوب . 3 ـ الفقيه 4 : 266 / 824 . 4 ـ الفقيه 4 : 5 . 5 ـ الكافي 4 : 148 / 1 . 6 ـ التهذيب 4 : 234 / 686 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم . ↩
- (1) في المصدر : كل جمعة ، بدل (يوما من الجمعة ) . فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق ـ إلى أن قال : ـ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوماً بدل يوم . [ 13993 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر الأزدي ، عن قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان . أقول : تقدّم الوجه في النهي عن صوم يوم الشكّ (1) . [ 13994 ] 8 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان . [ 13995 ] () ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 13996 ] 9 ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمّد بن يعقوب ، 7 ـ التهذيب 4 : 183 / 509 ، والاستبصار 2 : 79 / 241 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم . ↩
- (1) تقدم في الباب 16 من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديثين 8 ، 10 من الباب 5 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم . 8 ـ الكافي 4 : 141 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث 9 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم . () اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم ( 5 ) سنداً ومتناً ولم يذكر في الاصل إلا مرة واحدة عن الكافي ، فلاحظ . ↩
- (1) المقنع : 59 . 9 ـ غيبة النعماني : 94 / 26 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب بقية الصوم الواجب . عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمّون ، عن الأصم ، عن كرام قال : حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ، فدخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقلت له : رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاماً بنهار أبداً حتى يقوم قائم آل محمّد ؟ قال : فصم يا كرام ، ولا تصم العيدين ولا ثلاثة أيّام التشريق ، ولا إذا كنت مسافراً ، ولا مريضاً . . . الحديث . ورواه الكليني عن علي بن محمّد ، ومحمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩