23 ـ باب استحباب صوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء مع عدم الشكّ في الهلال ، وكراهة صومه مع أحد الأمرين
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عمّن ذكره ، عن حنان (3) .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (4) .
[ 13861 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان .
أقول : وتقدّم الوجه فيه (1) .
[ 13862 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : إن شئت صمت وإن شئت لم تصم .
[ 13863 ] 9 ـ قال : وذكر أنّ رجلاً أتى الحسن والحسين ( عليهما السلام ) فوجد أحدهما صائماً والآخر مفطراً ، فسألهما فقالا : إن صمت فحسن وإن لم تصم فجائز .
[ 13864 ] 10 ـ قال : وروي أن في تسع من ذي الحجّة أُنزلت توبة __________________
(2) الفقيه 2 : 53 / 235 .
(3) علل الشرائع : 385 / 1 .
(4) المقنعة : 60 .
7 ـ التهذيب 4 : 298 / 902 ، والاستبصار 2 : 133 / 434 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 2 من هذا الباب .
8 ـ الفقيه 2 : 52 / 233 .
9 ـ الفقيه 2 : 52 / 233 .
10 ـ الفقيه 2 : 52 / 232 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 18 من هذه الأبواب .
داود ( عليه السلام ) فمن صام ذلك اليوم كان كفارة تسعين سنة .
[ 13865 ] 11 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : صوم يوم التروية كفّارة سنة ، ويوم عرفة كفّارة سنتين .
[ 13866 ] 12 ـ وبإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ من الصوم الذي صاحبه فيه بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر صوم يوم عرفة .