4 ـ باب أنّ من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر
[ 12716 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [1] .
ورواه ( في المقنع ) مرسلاً ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (5) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (6) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب . ↩
- (7) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب . ↩
- (8) يأتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 4 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان . ↩
- (1) الفقيه 2 : 96 / 430 . ↩
- (2) المقنع : 63 . [ 12717 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلّا أنّه قال : بعد زوال الشمس (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) . [ 12718 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله ، إلّا أنّه قال : على أمره فيسأله أن يفطر (1) . [ 12719 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد (1) ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الّذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار . 2 ـ الكافي 4 : 122 / 6 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 96 / 432 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 278 / 842 ، والاستبصار 2 : 120 / 390 . 3 ـ الكافي 4 : 122 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم . ↩
- (1) الفقيه 2 : 96 / 434 . 4 ـ التهذيب 4 : 280 / 849 ، والاستبصار 2 : 122 / 396 . ↩
- (1) في الاستبصار : النضر بن شعيب . [ 12720 ] 5 ـ وبإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً ـ إلى أن قال : ـ قلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على الكراهة . [ 12721 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . . . الحديث . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (1) . [ 12722 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد (1) عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم . . . الحديث . [ 12723 ] 8 ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، وأمّا النافلة فله 5 ـ التهذيب 4 : 166 / 473 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 4 : 186 / 522 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مر في الأحاديث 1 4 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 4 : 187 / 524 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
- (1) « عن احمد » ليس في التهذيب . 8 ـ التهذيب 4 : 187 / 527 . أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله (2) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمّار بن مروان مثله (3) . [ 12724 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي (1) ، عن عبد الله بن الحسين (2) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شـئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر . [ 12725 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال (1) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك (2) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو ↩
- (1) الفقيه 2 : 96 / 433 . ↩
- (2) الكافي 4 : 122 / 3 . ↩
- (3) التهذيب 4 : 278 / 843 . 9 ـ التهذيب 4 : 278 / 841 ، والاستبصار 2 : 120 / 389 . ↩
- (1) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ↩
- (2) في التهذيبين : عبيد بن الحسين . 10 ـ التهذيب 4 : 280 / 848 ، والاستبصار 2 : 122 / 395 . ↩
- (1) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير . ↩
- (2) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال . . . بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس . [ 12726 ] 11 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان (1) ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم . أقول : حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب . [ 12727 ] 12 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك ، فإن أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان . [ 12728 ] 13 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم ، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها ، قلت : فإن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم . 11 ـ التهذيب 4 : 281 / 850 ، والاستبصار 2 : 122 / 397 . ↩
- (1) قوله ( وسعدان ) : ليس في الاستبصار . 12 ـ التهذيب 4 : 189 / 533 . 13 ـ الكافي 4 : 121 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . [ 12729 ] 14 ـ وعنه ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، جَعلتُ عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس ، فخرج ، فأُصبح وأنا أُريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا ، فأدعو بالغداء وأتغدّى معه ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩