مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 5 / 343
22px
عدد الكلمات: 1670 · ~9 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 10 · ص 5 / 343

4 ـ باب أنّ من نوى الصوم قضاء شهر رمضان جاز له الإِفطار قبل الزوال مع سعة الوقت لا بعده ، ومن نوى صوماً مندوباً جاز له الإِفطار متى شاء ، ويكره بعد الزوال ، وحكم النذر

[ 12716 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس ، فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر صام يوماً مكان يوم وصام ثلاثة أيّام كفارة لما صنع .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [1] .

ورواه ( في المقنع ) مرسلاً ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مد [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (5) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  2. (6) يأتي في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الصوم المندوب . ↩
  3. (7) يأتي في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب الصوم المندوب . ↩
  4. (8) يأتي ما يدل على جواز النية إلى الزوال في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 4 فيه 14 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان . ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 96 / 430 . ↩
  6. (2) المقنع : 63 . [ 12717 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيُكرهها زوجها على الإِفطار ؟ فقال : لا ينبغي له أن يُكرهها بعد الزوال . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله ، إلّا أنّه قال : بعد زوال الشمس (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2) . [ 12718 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره ، أيفطر ؟ قال : إن كان تطوّعاً أجزأه وحسب له ، وإن كان قضاء فريضة قضاه . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال مثله ، إلّا أنّه قال : على أمره فيسأله أن يفطر (1) . [ 12719 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن النضر بن سويد (1) ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في الّذي يقضي شهر رمضان : إنّه بالخيار إلى زوال الشمس ، فإن كان تطوّعاً فإنّه إلى الليل بالخيار . 2 ـ الكافي 4 : 122 / 6 . ↩
  7. (1) الفقيه 2 : 96 / 432 . ↩
  8. (2) التهذيب 4 : 278 / 842 ، والاستبصار 2 : 120 / 390 . 3 ـ الكافي 4 : 122 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب آداب الصائم . ↩
  9. (1) الفقيه 2 : 96 / 434 . 4 ـ التهذيب 4 : 280 / 849 ، والاستبصار 2 : 122 / 396 . ↩
  10. (1) في الاستبصار : النضر بن شعيب . [ 12720 ] 5 ـ وبإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائماً ـ إلى أن قال : ـ قلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ؟ فقال لي : ولم ؟ ـ إلى أن قال : ـ فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا ، فقلت : وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول على الكراهة . [ 12721 ] 6 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألته عن الرجل يقضي رمضان ، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له ؟ فقال : إذا كان نوى ذلك من الليل وكان من قضاء رمضان فلا يفطر ويتم صومه . . . الحديث . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (1) . [ 12722 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد (1) عن الحسين ، عن النضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أصبح وهو يريد الصيام ثم بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم . . . الحديث . [ 12723 ] 8 ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن محمّد بن سنان ، عن عمّار بن مروان ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله : الصائم بالخيار إلى زوال الشمس ، قال : إنّ ذلك في الفريضة ، وأمّا النافلة فله 5 ـ التهذيب 4 : 166 / 473 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 5 من هذه الأبواب . 6 ـ التهذيب 4 : 186 / 522 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  11. (1) مر في الأحاديث 1 4 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 4 : 187 / 524 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب . ↩
  12. (1) « عن احمد » ليس في التهذيب . 8 ـ التهذيب 4 : 187 / 527 . أن يفطر أي وقت شاء إلى غروب الشمس . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، مثله (2) . وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ، عن عمّار بن مروان مثله (3) . [ 12724 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد ، عن حمزة بن يعلي ، عن النوفلي (1) ، عن عبد الله بن الحسين (2) ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شـئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر . [ 12725 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال (1) ، عن إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّاك (2) ، عن زكريّا المؤمن ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الذي يقضي شهر رمضان هو ↩
  13. (1) الفقيه 2 : 96 / 433 . ↩
  14. (2) الكافي 4 : 122 / 3 . ↩
  15. (3) التهذيب 4 : 278 / 843 . 9 ـ التهذيب 4 : 278 / 841 ، والاستبصار 2 : 120 / 389 . ↩
  16. (1) في الاستبصار : البرقي ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب . ↩
  17. (2) في التهذيبين : عبيد بن الحسين . 10 ـ التهذيب 4 : 280 / 848 ، والاستبصار 2 : 122 / 395 . ↩
  18. (1) في الاستبصار : أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير . ↩
  19. (2) في نسخة في هامش المخطوط : إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمال . . . بالخيار في الإِفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ، وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس . [ 12726 ] 11 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم وسعدان (1) ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : الصائم تطوّعاً بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم . أقول : حمله الشيخ على الأولويّة وتأكّد الاستحباب . [ 12727 ] 12 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد الكوفي ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى قال : من بات وهو ينوي الصيام من غد لزمه ذلك ، فإن أفطر فعليه قضاؤه ، ومن أصبح ولم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، إن شاء صام وإن شاء أفطر ، فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتم الصوم إلى الليل . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، وجوّز فيه الحمل على قضاء شهر رمضان . [ 12728 ] 13 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثمّ يبدو له فيفطر ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، قلت : هل يقضيه إذا أفطر ؟ قال : نعم ، لأنّها حسنة أراد أن يعملها فليتمّها ، قلت : فإن رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم . 11 ـ التهذيب 4 : 281 / 850 ، والاستبصار 2 : 122 / 397 . ↩
  20. (1) قوله ( وسعدان ) : ليس في الاستبصار . 12 ـ التهذيب 4 : 189 / 533 . 13 ـ الكافي 4 : 121 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . [ 12729 ] 14 ـ وعنه ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قلت له : جعلت فداك ، جَعلتُ عليّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس ، فخرج ، فأُصبح وأنا أُريد الصيام فيجيئني بعض أصحابنا ، فأدعو بالغداء وأتغدّى معه ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.