3 ـ باب جواز تجديد النيّة في الصوم المندوب إلى قرب الغروب
[ 12715 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة وبإسناده عن أبي بصير [1] .
ورواه ايضاً مرسلاً [2] .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً [3] .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات . ↩
- (2) تقدم في الباب 1 من أبواب النية في الصلاة . ↩
- (3) يأتي في الحديث 12 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الباب 6 من أبواب من يصح منه الصوم . الباب 3 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 122 / 2 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 55 / 242 ، ولم يرد فيه ( عن سماعة ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 97 / 435 . ↩
- (3) المقنع : 63 . ↩
- (4) التهذيب 4 : 186 / 521 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه في صوم يوم دحو الأرض (6) ، وصوم أيّام البيض (7) وغير ذلك (8) . ↩