2 ـ باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً ، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر
[ 12702 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ـ قال : قلت له : إنّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .
[ 12703 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يبدو له ـ بعد ما يصبح ويرتفع النهار ـ في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم ، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وذكر نحوه [1] .
[ 12704 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد [1] ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ، عن ابن سنان يعني : عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها .
- (1) الباب 2 فيه 13 حديث 1 ـ الكافي 4 : 121 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 4 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 4 : 122 / 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 4 : 186 / ذيل حديث 522 . 3 ـ التهذيب 4 : 187 / 524 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (1) قوله ( عن احمد ) ليس في التهذيب . [ 12705 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كلّه جائز . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله مثله (1) . [ 12706 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر . [ 12707 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان . أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الأصحاب (1) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار . وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن 4 ـ التهذيب 4 : 187 / 523 . ↩
- (1) ورد هذا السند في الكافي 4 : 122 / 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف . 5 ـ التهذيب 4 : 187 / 525 . 6 ـ التهذيب 4 : 187 / 526 . ↩
- (1) راجع المختلف : 212 . الحجّاج ، وذكر مثله (2) . [ 12708 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام . [ 12709 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي (1) الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) . أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا (3) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده . [ 12710 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟ قال : نعم . ↩
- (2) التهذيب 4 : 188 / 530 . 7 ـ التهذيب 4 : 188 / 531 . 8 ـ التهذيب 4 : 188 / 532 . ↩
- (1) في نسخة : ولا ينوي : ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 188 / 528 . ↩
- (3) راجع المعتبر : 299 ، وروضة المتقين 3 : 417 ، ومسالك الإفهام 1 : 54 . 9 ـ التهذيب 4 : 188 / 529 ، 315 / 956 ، والاستبصار 2 : 118 / 385 . أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر (1) . [ 12711 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر . سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث . [ 12712 ] 11 ـ قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : الأعمال بالنيّات . [ 12713 ] 12 ـ قال : وروي عنه ( عليه السلام ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى . [ 12714 ] 13 ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة . ↩
- (1) راجع المختلف : 212 . 10 ـ التهذيب 4 : 280 / 847 ، والاستبصار 2 : 121 / 394 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان . 11 ـ التهذيب 4 : 186 / 518 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات . 12 ـ التهذيب 4 : 186 / 519 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النيّة في الصلاة . 13 ـ التهذيب 4 : 186 / 520 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النيّة في الصلاة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩