9 ـ باب كراهة صوم الضيف ندباً بدون إذن مضيّفه وبالعكس
[ 14041 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم لئلّا يعملوا له الشيء فيفسد [2] ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلّا بإذن الضيف لئلّا يحتشم [3] فيشتهي الطعام فيتركه لهم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ مسائل علي بن جعفر : 179 / 334 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح . ↩
- (1) يأتي في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 من الباب 10 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 123 من أبواب مقدمات النكاح . الباب 9 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 99 / 444 . ↩
- (1) في نسخة : أبي جعفر ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة زيادة : عليهم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في المصدر : يحتشمهم . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعدآبادي ، عن البرقي ، عن السياري ، عن محمّد بن عبد الله الكوفي ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مثله (4) . ورواه أيضاً عن علي بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق بإسناد ذكره ، عن الفضل بن يسار (5) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن الحسين بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الكرخي ، عن رجل ، عن الفضيل (6) . ورواه الكليني ، عن علي بن محمّد بن بندار وغيره (7) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في صوم أيّام التشريق (8) ، ويأتي ما يدلّ عليه (9) . ↩