مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 265 / 343
22px
عدد الكلمات: 4607 · ~25 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص265

7 ـ باب تأكّد استحباب صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أول خميس ، وآخر خميس ، ووسط أربعاء

[ 13735 ] 1 ـ محمّد بن على بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حتى قيل : ما يفطر ، ثمّ أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود ( عليه السلام ) يوماً ويوماً لا ، ثم قبض ( عليه السلام ) على صيام ثلاثة أيّام في الشهر ، وقال : يعدلن صوم الدهر [1] ، ويذهبن بوحر الصدر ، ( وقال حمّاد : الوحر الوسوسة ) [2] ، قال حمّاد : فقلت : وأيّ الأيّام هي ؟ قال : أوّل خميس في الشهر ، وأوّل أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس فيه ، فقلت : وكيف صارت هذه الأيّام التي تصام ؟ فقال : لأنّ من قبلنا من الأُمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيّام ( فصام رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) هذه الأيّام لأنّها الأيام ) [3] المخوفة .

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان نحوه [4] .

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه [5] .

ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان [6] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 7 فيه 33 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 49 / 210 ، وثواب الأعمال : 105 / 6 . ↩
  2. (1) في نسخة : الشهر ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في التهذيب : قال حماد : فقلت : وما الوحر ؟ فقال : الوسوسة ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (3) ما بين القوسين ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (4) المحاسن : 301 / 8 . ↩
  6. (5) المقنعة 59 . ↩
  7. (6) الكافي 4 : 89 / 1 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (7) . [ 13736 ] 2 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) سُئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال : أمّا الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال ، وأمّا الأربعاء فيوم خلقت فيه النار ، وأمّا الصوم فجنّة . ورواه في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد (1) ، عن هشام بن الحكم (2) ، عن الأحول ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (3) . وفي ( الخصال ) وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، وترك قوله : عمّن ذكره (4) . وروى الذي قبله في ( ثواب الأعمال ) بهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى أخي مغلّس الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان مثله . [ 13737 ] 3 ـ وعن عبد الله بن سنان قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كان في أوّل الشهر خميسان فصم أوّلهما فإنّه أفضل ، وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنّه أفضل . ↩
  8. (7) التهذيب 4 : 302 / 913 ، والاستبصار 2 : 136 / 444 . 2 ـ الفقيه 2 : 50 / 214 ، والكافي 4 : 94 / 11 . ↩
  9. (1) في العلل : النصر بن سويد . ↩
  10. (2) في الخصال : هشام بن سالم . ↩
  11. (3) علل الشرائع : 381 / 1 . ↩
  12. (4) الخصال : 390 / 81 ، وثواب الأعمال : 105 / 4 . 3 ـ الفقيه 2 : 50 / 216 . ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن محمّد بن عمران ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان (1) . والذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن الأحول ، عن ابن سنان . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وأسقط من آخره قوله : فإنّه أفضل (2) . [ 13738 ] 4 ـ قال الصدوق : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن خميسين يتّفقان في آخر العشر ؟ فقال : صم الأوّل فلعلّك لا تلحق الثاني . أقول : هذا محمول على كون الثاني يوم الثلاثين من الشهر فيستحب صوم الأوّل لاحتمال النقص ، وفوت صوم الثاني لخروج الشهر ، ذكره بعض علمائنا (1) . [ 13739 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن محمّد بن مروان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصوم حتى يقال : لا يفطر ، ويفطر حتى يقال : لا (1) يصوم ، ثم صام يوماً وأفطر يوماً ، ثمّ صام الاثنين والخميس ثمّ آل من ذلك إلى صيام ثلاثة أيّام في الشهر : الخميس في أوّل الشهر ، وأربعاء في وسط الشهر ، والخميس في آخر الشهر ، وكان ( عليه السلام ) يقول : ذلك صوم الدهر ، وقد كان أبي ( عليه السلام ) ، يقول : ما من أحد أبغض إلى الله تعالى من رجل يقال له : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يفعل كذا ↩
  13. (1) الكافي 4 : 94 / 13 . ↩
  14. (2) التهذيب 4 : 303 / 916 ، والاستبصار 2 : 136 / 446 . 4 ـ الفقيه 2 : 51 / 223 . ↩
  15. (1) راجع روضة المتقين 3 : 240 . 5 ـ الفقيه 2 : 48 / 209 . ↩
  16. (1) في نسخة : ما ( هامش المخطوط ) . وكذا ، فيقول : لا يعذّبني الله على أن أجتهد في الصلاة والصوم (2) ، كأنّه يرى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ترك شيئاً من الفضل عجزاً عنه . ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب (3) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (4) . [ 13740 ] 6 ـ وبإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بما جرت السنّة من الصوم ؟ فقال : ثلاثة أيّام من كل شهر : الخميس في العشر الأوّل ، والأربعاء في العشر الأوسط ، والخميس في العشر الآخر ، قال : فقلت : هذا جميع ما جرت به السنّة في الصوم ؟ قال : نعم . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أفضل ما جرت به السنّة في التطوّع من الصوم ، ثم ذكر نحوه . ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي ، عن ابن بكير (2) . ↩
  17. (2) والصوم : ليس في ثواب الأعمال ( هامش المخطوط ) . ↩
  18. (3) ثواب الأعمال : 104 / 1 . ↩
  19. (4) الكافي 4 : 90 / 3 . 6 ـ الفقيه 2 : 51 / 220 . ↩
  20. (1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  21. (2) ثواب الأعمال : 106 / 8 . أقول : المراد بالسنّة هنا الاستحباب المؤكد ، فلا ينافي إستحباب غير ذلك كما مضى (3) ويأتي (4) . [ 13741 ] 7 ـ وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّما يصام في يوم الأربعاء لأنّه لم تعذّب أُمّة فيما مضى إلّا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمّار (1) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس (2) . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس مثله (3) . [ 13742 ] 8 ـ وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّما جعل صوم السنّة ليكمل به صوم الفرض ، وإنّما جعل في كلّ شهر ثلاثة أيّام في كلّ عشرة أيّام يوماً لأنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (2) فمن صام في كلّ عشرة أيّام يوماً واحداً فكأنّما صام الدهر كلّه ، كما ↩
  22. (3) مضى في الأبواب 1 6 من هذه الأبواب . ↩
  23. (4) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الأبواب 12 19 من هذه الأبواب . 7 ـ الفقيه 2 : 50 / 215 . ↩
  24. (1) علل الشرائع : 381 / 4 . ↩
  25. (2) المحاسن : 320 / 54 . ↩
  26. (3) الكافي 4 : 94 / 12 . 8 ـ علل الشرائع : 272 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 118 / 1 . ↩
  27. (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . ↩
  28. (2) الأنعام 6 : 160 . قال سلمان الفارسي رحمة الله عليه : صوم ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر كلّه ، فمن وجد شيئاً غير الدهر فليصمه ، وإنّما جُعل أوّل الخميس في العشر الأُوَّل وآخر خميس في العشر الآخر وأربعاء في العشر الأوسط أمّا الخميس فقد قال الصادق ( عليه السلام ) : تعرض كلّ خميس أعمال العباد على الله عزّ وجلّ فأحبّ أن يعرض عمل العبد على الله وهو صائم ، وإنّما جعل آخر خميس لأنّه إذا عرض عمل العبد ثلاثة (3) أيّام والعبد صائم كان أشرف وأفضل من أن يعرض عمل (4) يومين وهو صائم ، وإنّما جعل أربعاء في العشر الأوسط لأنّ الصادق ( عليه السلام ) أخبر أنّ الله خلق النار في ذلك اليوم ، وفيه أهلك الله القرون الأُولى ، وهو يوم نحس مستمرّ ، فأحبّ أن يدفع العبد عن نفسه نحس ذلك اليوم بصومه . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (5) . [ 13743 ] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان (1) ، ↩
  29. (3) في العيون : ثمانية ( هامش مخطوط ) . ↩
  30. (4) قد ورد في أحاديث كثيرة أن الأعمال تعرض كل يوم خميس وكل يوم اثنين وبذلك ينحل الإشكال ، لأنه لو جعل الصوم في آخر الشهر الأربعاء لزم عرض عمل يومين وهو صائم وهما الثلاثاء والأربعاء ، وإذا كان الصوم يوم الخميس لزم عرض ثلاثة أيام وهو صائم ، بناء على ما روي في بعض الأخبار : أن عمل الصائم يعرض ويرفع ويتقبل ، وأحاديث توقيت عرض الأعمال لا منافاة فيها لجواز العرض مرتين ، والعرض تارة إجمالا وتارة تفصيلا ، والعرض تارة على الله وتارة على النبي وتارة على الأئمة ( عليهم السلام ) ، فقد روي أن الأعمال تعرض كل يوم ، وروي أنها تعرض كل يوم جمعة ، وروي في شهر رمضان ، وروي كل يوم وليلة ، وروي ليلة القدر ، إلى غير ذلك فلعل كل عرض قسم خاص والله أعلم بحقائق الأمور ، ووجه الثمانية أيام وهو عدم اعتبار عرض يوم الاثنين لعدم ذكره في هذا الحديث وإنما ذكر فيه العرض يوم الخميس ، فنهاية العرض ثمانية أيام وأقله يومان بأن يؤمر بالصوم يوم الجمعة أو السبت . فتأمل « منه قده » . ↩
  31. (5) المقنعة : 58 . 9 ـ عيوم أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 . ↩
  32. (1) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ب ) . عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى المأمون : وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سنّة ، في كلّ عشرة أيّام يوم أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان حسن لمن صامه . [ 13744 ] 10 ـ وفي ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الأربعاء يوم نحس مستمرّ لأنّه أول يوم وآخر يوم من الأيّام التي قال الله عزّ وجلّ : ( سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ) (1) . [ 13745 ] 11 ـ وعن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الصمد ، عن عبد الملك ، عن عنبسة العابد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : آخر خميس في الشهر ترفع فيه الأعمال . [ 13746 ] 12 ـ وفي ( معاني الأخبار ) و ( المجالس ) عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن نوح بن شعيب ( النيسابوري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عروة ابن أخي شعيب ) (1) العقرقوفي ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوماً لأصحابه أيّكم يصوم الدهر ؟ فقال سلمان : أنا يا رسول الله ، فقال رجل لسلمان : رأيتك في أكثر نهارك تأكل ، فقال : ليس حيث تذهب ، إنّي أصوم الثلاثة في الشهر قال الله عزّ 10 ـ علل الشرائع : 381 / 2 . ↩
  33. (1) الحاقة 69 : 7 . 11 ـ علل الشرائع : 381 / 3 . 12 ـ معاني الأخبار : 234 / 1 ، وأمالي الصدوق : 37 / 5 . ↩
  34. (1) ما بين القوسين ليس في المعاني . وجلّ ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (2) وأَصل شعبان بشهر رمضان ، فذلك صوم الدهر ، وفيه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال للرجل : أنّى لك بمثل لقمان الحكيم ، سله فإنّه ينبئك . [ 13747 ] 13 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة عن أبان ، عن أبي جعفر الأحول ، عن بشّار بن بشّار (2) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأي شيء يصام يوم الأربعاء ؟ قال : لأنّ النار خلقت يوم الأربعاء . وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (3) . [ 13748 ] 14 ـ وبإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين ـ قال : وصوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر سُنّة ، وهو صوم خميسين بينهما أربعاء ، الخميس الأوّل من العشر الأُوَل ، والأربعاء من العشر الأوسط ، والخميس الأخير من العشر الأخير . ورواه ابن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، وذكر مثله (1) . [ 13749 ] 15 ـ وبإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ↩
  35. (2) الأنعام 6 : 160 . 13 ـ ثواب الأعمال : 106 / 7 . ↩
  36. (1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  37. (2) في المصدر : بشار بن يسار . ↩
  38. (3) الخصال : 387 / 74 . 14 ـ الخصال : 606 / 9 . ↩
  39. (1) تحف العقول : 313 . 15 ـ الخصال : 612 و 623 . قال : وصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر : أربعاء بين خميسين ، وصوم شعبان يذهب بوسوسة الصدور وبلابل القلب ـ إلى أن قال ـ صوموا ثلاثة أيّام في كلّ شهر ، وهي تعدل صوم الدهر ، ونحن نصوم خميسين بينهما أربعاء ، لأنّ الله عزّ وجلّ خلق جهنّم يوم الأربعاء . [ 13750 ] 16 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أوّل ما بُعث يصوم حتى يقال : ما يفطر ، ويفطر حتى يقال : ما يصوم ، ثمّ ترك ذلك وصام يوماً وأفطر يوماً ، وهو صوم داود ( عليه السلام ) ثمّ ترك ذلك وصام الثلاثة الأيّام الغرّ ، ثمّ ترك ذلك ، وفرّقها في كلّ عشرة يوماً ، خميسين بينهما أربعاء ، فقبض ( عليه السلام ) وهو يعمل ذلك . ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، نحوه إلّا أنّه ترك ذكر الثلاثة الأيّام الغرّ (1) . [ 13751 ] 17 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن صبيح ، عن عنبسة العابد قال : قبض النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على صوم شعبان ورمضان وثلاثة أيّام في كلّ شهر : أول خميس ، وأوسط أربعاء ، وآخر خميس ، وكان أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) يصومان ذلك . [ 13752 ] 18 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن 16 ـ الكافي 4 : 90 / 2 ، وأورد صدره عن الدروع الواقية في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . ↩
  40. (1) الخصال : 390 / 80 . 17 ـ الكافي 4 : 91 / 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الأبواب . 18 ـ الكافي 4 : 92 / 6 . الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الصوم في الحضر ؟ فقال : ثلاثة أيّام في كلّ شهر الخميس من جمعة ، والأربعاء من جمعة ، والخميس من جمعة أُخرى . [ 13753 ] 19 ـ وقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام من كلّ شهر يذهبن ببلابل الصدر ، وصيام ثلاثة أيّام من كل شهر صيام الدهر ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (1) . ورواه الصدوق مرسلاً (2) . ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق (3) عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وذكر مثله (4) . ورواه في ( المجالس ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير مثله (5) . [ 13754 ] 20 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز قال : قيل لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما جاء في الصوم في يوم الأربعاء ؟ فقال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إنّ الله عزّ وجلّ خلق النار يوم الأربعاء فأوجب (1) صومه ليتعوّذ به من النار . 19 ـ الكافي 4 : 92 / قطعة من حديث 6 . ↩
  41. (1) الأنعام 6 : 160 . ↩
  42. (2) الفقيه 2 : 50 / 213 . ↩
  43. (3) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  44. (4) ثواب الأعمال : 105 / 2 . ↩
  45. (5) أمالي الصدوق : 470 / 10 . 20 ـ الكافي 4 : 93 / 10 . ↩
  46. (1) في نسخة من الثواب : فأحب ( هامش المخطوط ) . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق (2) عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى (3) . أقول : المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد لما تقدّم هنا (4) وفي من يصحّ منه الصوم (5) وغير ذلك (6) ولما يأتي (7) . [ 13755 ] 21 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الصيام في الشهر ، كيف هو ؟ قال : ثلاث في الشهر ، في كل عشر يوم ، إنّ الله تبارك وتعالى يقول : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (1) . [ 13756 ] 22 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وزاد : وثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر . ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) بالإِسناد السابق (1) عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله مع الزيادة (2) . [ 13757 ] 23 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن ↩
  47. (2) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  48. (3) ثواب الأعمال : 105 / 5 . ↩
  49. (4) تقدم في الأحاديث 6 ، 7 ، 8 ، 9 من هذا الباب . ↩
  50. (5) تقدم في الحديثين 2 ، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
  51. (6) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الأحاديث 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان . ↩
  52. (7) يأتي في الأحاديث 23 ، 27 ، 32 من هذا الباب . 21 ـ الكافي 4 : 93 / 7 . ↩
  53. (1) الأنعام 6 : 160 . 22 ـ التهذيب 4 : 302 / 914 . ↩
  54. (1) سبق في ذيل الحديث 2 من هذا الباب . ↩
  55. (2) ثواب الأعمال : 105 / 3 . 23 ـ التهذيب 4 : 303 / 915 ، والاستبصار 2 : 136 / 445 . أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صوم السنة ؟ فقال : صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر : الخميس والأربعاء والخميس يذهب ببلابل القلب ، ووحر الصدر ، الخميس والأربعاء والخميس ، وإن شاء الاثنين والأربعاء والخميس ، وإن شاء صام في كلّ عشرة يوماً ، فإنّ ذلك ثلاثون حسنة ، وإن أحب أن يزيد على ذلك فليزد . [ 13758 ] 24 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ( يونس ، عن أبان ) (1) ، عن الأحول ، عن ابن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ شيء يصام يوم الأربعاء ؟ قال : لأنّ النار خلقت يوم الأربعاء . [ 13759 ] 25 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : دخلت الجنّة فوجدت أكثر أهلها البله ـ يعني بالبله : المتغافل عن الشرّ ، العاقل في الخير ـ والذين يصومون ثلاثة أيّام من كلّ شهر . [ 13760 ] 26 ـ ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر الحميري بالإِسناد مثله ، إلّا أنّه قال : قلت : ما البله ؟ قال : العاقل في الخير ، والغافل عن الشرّ ، الذي يصوم في كلّ شهر ثلاثة أيّام . [ 13761 ] 27 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : عرضت عليّ أعمال أُمّتي فوجدت في أكثرها خللاً 24 ـ المحاسن : 319 / 53 . ↩
  56. (1) في المصدر : يونس بن أبان . 25 ـ قرب الإسناد : 36 . 26 ـ معاني الأخبار : 203 / 1 . 27 ـ المقنعة : 59 . ونقصاناً ، فجعلت مع كلّ فريضة مثليها نافلة ليكون من أتى بذلك قد حصلت له الفريضة ، لأنّ الله تعالى يستحيي أن يعمل له العبد عملاً فلا يقبل منه الثلث ، ففرض الله الصلاة في كل يوم وليلة سبع عشر ركعة ، وسنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أربعاً وثلاثين ركعة ، وفرض الله صيام شهر رمضان في كلّ سنة ، وسن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صيام ستّين يوماً في السنة ليكمل فرض الصوم ، فجعل في كل شهر ثلاثة أيّام : خميساً في العشر الأُوَّل منه وهو أوّل خميس في العشر ، وأربعاء في العشر الأوسط منه ، وهو أقرب إلى النصف من الشهر ، وربّما كان النصف بعينه ، وآخر خميس في الشهر . [ 13762 ] 28 ـ وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : دخلت الجنّة فرأيت أكثر أهلها الذين يصومون ثلاثة أيّام من كل شهر ، فقلت : كيف خص به الأربعاء والخميسان ؟ فقال : إنّ من قبلنا من الأُمم كان إذا نزل بهم العذاب نزل في هذه الأيّام ، فصام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الأيّام المخوفة . [ 13763 ] 29 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصوم في الحضر ؟ فقال : ثلاثة أيّام في كلّ شهر : الخميس في الجمعة ، والأربعاء في جمعة ، والخميس في جمعة . [ 13764 ] 30 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من صام ثلاثة أيّام في الشهر فقيل له : أنت صائم الشهر كلّه ؟ فقال : نعم ، فقد صدق ، لأن الله تعالى يقول : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (1) . 28 ـ المقنعة : 59 . 29 ـ مسائل علي بن جعفر : 147 / 183 . 30 ـ تفسير العياشي 1 : 385 / 132 . ↩
  57. (1) الأنعام 6 : 160 . [ 13765 ] 31 ـ وعن الحسين بن سعيد ، يرفعه عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : صيام شهر الصبر وثلاثة أيّام من كلّ شهر يذهبن بلابل الصدر (1) ، وصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر صيام الدهر ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (2) . [ 13766 ] 32 ـ وعن أحمد بن محمّد قال : سألته : كيف يصنع في الصوم ، صوم السنة ؟ فقال : صوم ثلاثة أيام في الشهر : خميس من عشر ، وأربعاء من عشر ، وخميس من عشر ، الأربعاء بين خميسين ، إنّ الله يقول : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (1) ثلاثة أيّام في الشهر صوم الدهر . [ 13767 ] 33 ـ وعن علي بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (1) من ذلك صيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) وعلى نفي الوجوب فيمن يصح منه الصوم (3) وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) . 31 ـ تفسير العياشي 1 : 386 / 134 . ↩
  58. (1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : الصدور . ↩
  59. (2) الأنعام 6 : 160 . 32 ـ تفسير العياشي 1 : 386 / 135 . ↩
  60. (1) الأنعام 6 : 160 . 33 ـ تفسير العياشي 1 : 386 / 136 . ↩
  61. (1) الأنعام 6 : 160 . ↩
  62. (2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 12 16 من الباب 39 من أبواب صلاة الجمعة . ↩
  63. (3) تقدم في الحديثين 2 ، 5 من الباب 21 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
  64. (4) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
  65. (5) يأتي في الأبواب 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، وفي الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 4 من أبواب جهاد النفس . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.