17 ـ باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه
[ 13671 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، في الرجل يوقّت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور ، قال : لا يصوم لأنّه في سفر ، ولا يقضيها إذا شهد .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 4 : 322 / 988 . ↩
- (1) يأتي في الباب 2 من أبواب النذر . الباب 17 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 4 : 329 / 1028 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (1) الكافي 4 : 142 / 7 . [ 13673 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت ، فربّما أتاني بعض إخواني (1) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . 2 ـ التهذيب 4 : 330 / 1030 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : لأفطر . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم . ↩
- (3) يأتي في الحديثين 8 ، 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم . ↩