مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 256 / 343
22px
عدد الكلمات: 316 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص256

17 ـ باب أنّ من نذر صوم أيّام معيّنة في الشهر فاتفقت في السفر لم يجب صومها ولا قضاؤها ، وأنّه لا يجب التتابع في صوم النذر إلّا مع الشرط فيه

[ 13671 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، في الرجل يوقّت على نفسه أيّاماً معروفة مسمّاة في كلّ شهر فيسافر بعده الشهور ، قال : لا يصوم لأنّه في سفر ، ولا يقضيها إذا شهد .

ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم نحوه [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ التهذيب 4 : 322 / 988 . ↩
  2. (1) يأتي في الباب 2 من أبواب النذر . الباب 17 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 4 : 329 / 1028 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
  3. (1) الكافي 4 : 142 / 7 . [ 13673 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن صالح بن عبد الله قال : قلت لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) : إنّ أخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت ، فربّما أتاني بعض إخواني (1) فأفطرت أيّاماً أفأقضيه ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . 2 ـ التهذيب 4 : 330 / 1030 . ↩
  4. (1) في المصدر زيادة : لأفطر . ↩
  5. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 10 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 1 ، 3 من الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 4 من الباب 2 ، وفي الحديث 14 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم . ↩
  6. (3) يأتي في الحديثين 8 ، 10 من الباب 1 من أبواب الصوم المحرم . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.