15 ـ باب أنّ من نذر صوماً معيّناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كلّ يوم بمدٍّ من طعام
[ 13662 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا : سألنا الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً إن هو تخلّص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي يخلص فيه ، فعجز عن الصوم أو غير ذلك فمدّ للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفّارة ذلك الصوم ؟ قال : يكفّر عن كلّ يوم بمدّ حنطة أو شعير .
ورواه الصدوق كما يأتي [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ المقنعة : 60 . ↩
- (1) إبراهيم 14 : 25 . ↩
- (2) إرشاد المفيد : 118 . الباب 15 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 143 / 1 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب . [ 13663 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر (1) ، عن محمّد بن منصور قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل نذر نذراً في صيام فعجز ؟ فقال : كان أبي يقول : عليه مكان كلّ يوم مدّ . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 13664 ] 3 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر مثل الحديث الأوّل ، إلّا أنّه قال : يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة أو ثمن مدّ . ورواه الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلّا أنّه قال : أو تمر بمدّ (1) . [ 13665 ] 4 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن جعفر قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو على الصوم ؟ قال : فلتصدّق مكان كلّ يوم بمدٍّ على مسكين . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان مثله (1) . [ 13666 ] 5 ـ وبإسناده عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس ، عن 2 ـ الكافي 4 : 143 / 2 ، وأورد نحوه عن موسىٰ بن جعفر ( عليه السلام ) في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب النذر . ↩
- (1) في المصدر موسى بن بكر . ↩
- (2) التهذيب 4 : 313 / 946 . 3 ـ الكافي 4 : 144 / 3 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 99 / 442 . 4 ـ الكافي 4 : 137 / 11 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (1) الفقيه 2 : 95 / 424 . 5 ـ الفقيه 2 : 99 / 443 . الرضا ( عليه السلام ) قال : تصدّق عن كلّ يوم بمد من حنطة أو شعير . أقول : الظاهر أنّ هذا هو الحديث الأول . [ 13667 ] 6 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن علي وإسحاق ابني سليمان بن داود ، عن إبراهيم بن محمّد قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) : يا مولاي ، نذرت أنّي متىٰ فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ، ففاته ذلك ، كيف يصنع ؟ وهل له من ذلك مخرج ؟ يجب (1) من الكفّارة في صوم كلّ يوم تركه ان كفّر إن أراد ذلك ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : يفرق عن كلّ يوم مدّاً من طعام ٍكفّارة . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى نحوه (2) . [ 13668 ] 7 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن رجل جعل على نفسه أن يصوم يوماً ويفطر يوماً فضعف عن ذلك ، كيف يصنع ؟ فقال : يتصدّق عن كلّ يوم ( بمدٍّ من طعامٍ ) (1) على مسكين . ↩