14 ـ باب أنّ من نذر أن يصوم حيناً وجب عليه صوم ستة أشهر ، ومن نذر أن يصوم زماناً وجب عليه صوم خمسة أشهر
[ 13660 ] 3 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) عمّن نذر ان يصوم زماناً ولم يسمّ وقتاً بعينه ؟ __________________
(1) في التهذيب : شكىٰ ( هامش المخطوط ) .
(2) في التهذيب : أبي ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(3) إبراهيم 14 : 25 .
(4) التهذيب 8 : 314 / 1168 .
(5) تفسير العياشي 2 : 224 / 13 .
2 ـ الكافي 4 : 142 / 5 .
(1) إبراهيم 14 : 25 .
(2) التهذيب 4 : 309 / 933 .
(3) علل الشرائع : 387 / 1 .
3 ـ المقنعة : 60 .
فقال ( عليه السلام ) : كان علي ( عليه السلام ) يوجب عليه أن يصوم خمسة أشهر .
[ 13661 ] 4 ـ قال : وسُئل ( عليه السلام ) عمّن نذر أن يصوم حيناً ولم يسمّ شيئاً بعينه ؟ فقال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يلزمه أن يصوم ستّة أشهر ، ويتلو قول الله عزّ وجلّ : ( تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ) (1) وذلك في كلّ ستّة أشهر .
ورواه في ( الإِرشاد ) أيضاً مثله ، وكذا الذي قبله (2) .