[ 13624 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته (1) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرق بين الأيّام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل .
[ 13625 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل (1) ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام __________________
(1) راجع المعتبر : 320 .
(2) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
4 ـ الكافي 4 : 139 / 5 ، والتهذيب 4 : 283 / 857 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
5 ـ الكافي 4 : 138 / 3 .
(1) في التهذيب : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 4 : 282 / 855 .
6 ـ الكافي 4 : 139 / 7 .
(1) في التهذيب والاستبصار : الدم ( هامش المخطوط ) .
من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ما له فيه عذر فإن (2) عليه أن يقضي .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .
[ 13626 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .