مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 234 / 343
22px
عدد الكلمات: 352 · ~2 دقائق القراءة
👁 668 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 10 · ص 234 / 343

[ 13624 ] 5 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته (1) عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين ، أيفرق بين الأيّام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، فإن كان أقل من شهر أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل .

[ 13625 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة الظهار وكفّارة القتل (1) ؟ فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل فإنّ عليه أن يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام __________________

(1) راجع المعتبر : 320 .

(2) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .

4 ـ الكافي 4 : 139 / 5 ، والتهذيب 4 : 283 / 857 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .

5 ـ الكافي 4 : 138 / 3 .

(1) في التهذيب : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .

(2) التهذيب 4 : 282 / 855 .

6 ـ الكافي 4 : 139 / 7 .

(1) في التهذيب والاستبصار : الدم ( هامش المخطوط ) .

من الشهر الثاني شيئاً ثم عرض له ما له فيه عذر فإن (2) عليه أن يقضي .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (3) .

[ 13626 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض ؟ قال : تصوم ما حاضت فهو يجزيها .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.