36 ـ باب جواز إطعام المفطر في شهر رمضان بغير موجب لمن احتاج إلى عمله كالحصاد إذا لم يعمل بغير إطعام ووجد من يطعمه
[ 13615 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن فضّال قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن قوم عندنا يصلّون ولا يصومون شهر رمضان وربّما احتجت إليهم يحصدون لي ، فإذا دعوتهم إلى الحصاد لم يجيبوني حتى أُطعمهم وهم يجدون من يطعمهم فيذهبون __________________
الباب 35 فيه حديث واحد
1 ـ ثواب الأعمال : 62 / 1 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 36 فيه حديث واحد
1 ـ الفقيه 2 : 110 / 469 .
إليهم ويدعوني ، وأنا أضيق من إطعامهم في شهر رمضان ؟ فكتب بخطّه أعرفه : أطعمهم .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ، إلّا انّه قال : في الحصاد وغيره (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال (2) .
أقول : وتقدّم في القيام (3) وغيره ما يدلّ على جواز مثل ذلك في الضرورة (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .