مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 218 / 343
22px
عدد الكلمات: 369 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص218

29 ـ باب وجوب الإِعادة والكفّارة على من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال لا قبله ، وهي إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ، وجواز الإِفطار في قضائه قبل الزوال لا بعده ، وفي المندوب مطلقاً

[ 13576 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمّد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان ، قال : إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه إلّا يوم مكان يوم ، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإنّ عليه أن يتصدّق على عشرة مساكين ، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم ، وصام ثلاثة أيّام كفّارة لما صنع .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (1) .

ورواه في ( المقنع ) مرسلاً نحوه ، إلّا أنّه قال في الكتابين : على عشرة مساكين لكل مسكين مدّ (2) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : على عشرة مساكين (3) .

[ 13577 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد ـ عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن __________________

الباب 29 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 122 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب وجوب الصوم .

(1) الفقيه 2 : 96 / 430 .

(2) المقنع : 63 .

(3) التهذيب 4 : 278 / 844 ، والاستبصار 2 : 120 / 391 .

2 ـ التهذيب 4 : 279 / 845 ، والاستبصار 2 : 120 / 392 .

سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ؟ فقال : إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه ، يصوم يوماً بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيّام كفّارة لذلك .

أقول : حمله الشيخ على ما يوافق الأول لدخول وقت الصلاتين عند الزوال .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.