15 ـ باب أنّه لا عبرة بإخبار المنجّمين وأهل الحساب أنّه يُری
[ 13459 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه أبو عمر : أخبرني يا مولاي ، إنّه ربّما أشكل علينا هلال شهر رمضان فلا نراه ونرى السماء ليست فيها علّة ويفطر الناس ونفطر معهم ، ويقول قوم من الحسّاب قِبَلنا : إنّه يرى في تلك الليلة بعينها بمصر ، وأفريقية ، والأندلس ، هل يجوز ـ يا مولاي ـ ما قال الحسّاب في هذا الباب حتّى يختلف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا ، وفطرهم خلاف فطرنا ؟ فوقع : لا تصومن الشكّ ، أفطر لرؤيته وصم لرؤيته .
[ 13460 ] 2 ـ جعفر بن الحسن السعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : من صدّق كاهناً أو منجّماً فهو كافر بما أُنزل على محمّد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر العلامة في الرؤية ومضيّ ثلاثين [1] ، ويأتي ما يدلّ على عدم جواز العمل بالنجوم في الحجّ [2] ، والتجارة [3] .
- (1) تقدم في الحديثين 15 و 24 من الباب 3 وفي الأحاديث 2 و 4 و 9 و 14 21 من الباب 5 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 4 : 159 / 446 . 2 ـ المعتبر : 311 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 24 من أبواب ما يكتسب به . ↩
- (1) تقدم في الباب 3 وفي الأحاديث 1 و 5 و 10 و 11 و 23 من الباب 5 وفي الحديث 3 من الباب 8 وفي الحديث 1 من الباب 15 وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 14 من أبواب آداب السفر إلى الحج . ↩
- (3) يأتي في الباب 24 من أبواب ما يكتسب به ، وفي الباب 10 من أبواب صلاة الاستسقاء . ↩