13 ـ باب عدم جواز التعويل على قول المخالفين في الصوم والفطر والأضحى
[ 13454 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن محمّد بن إسماعيل الرازي ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في الصوم [1] فإنّه قد روي أنّهم لا يوفّقون لصوم ؟ فقال : أما إنّه قد اجيبت دعوة الَملَك فيهم ، قال : فقلت : وكيف ذلك ، جعلت فداك ؟ قال : إنّ الناس لمّا قتلوا الحسين ( عليه السلام ) أمر الله تبارك وتعالى مَلَكاً ينادي : أيّتها الأُمّة الظالمة القاتلة عترة نبيّها ، لا وفّقكم الله لصوم ولا فطر .
[ 13455 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد ، عمن ذكره ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبد الله بن لطيف التفليسي [1] ، عن رزين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لمّا ضُرب الحسين بن علي ( عليه السلام ) بالسيف فسقط ثم ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش : ألا أيّتها الأُمّة المتحيّرة [2] الضالّة بعد نبيّها ، لا وفّقكم الله لأضحى ولا لفطر ، قال : ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فلا جَرم والله ما وفّقوا ولا يوفّقون حتى يُثأر بثأر الحسين ( عليه السلام ) .
[ 13456 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن لطيف التفليسي .
- (1) الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 169 / 1 ، وعلل الشرائع : 389 / 1 . ↩
- (1) في العلل : العامة ( هامش المخطوط ) . 2 ـ الكافي 4 : 170 / 3 . ↩
- (1) في العلل : عبد الله بن الجنيد التفليسي . ↩
- (2) في نسخة : المجبرة ( هامش المخطوط ) . 3 ـ الفقيه 2 : 114 / 488 . وزاد : وفي خبر آخر : لصوم ولا فطر (1) . وروى الذي قبله مرسلاً عن الصادق ( عليه السلام ) نحوه . ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمّد بن يعقوب (2) . والذي قبله عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى . [ 13457 ] 4 ـ ثم قال وفي حديث آخر : لفطر ولا أضحى . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، وتقدّم في أحاديث الإِفطار للتقيّة والخوف ما ظاهره المنافاة (3) ، وهو محمول على التقيّة أو حصول الشياع واليقين لما تقدّم (4) . ↩