26 ـ باب استحباب التتابع في قضاء شهر رمضان ، وأنّه لا يجب بل يجوز التفريق ، وعدم وجوب التتابع في غير المواضع المنصوصة
[ 13554 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ـ يعني : ابن الحسن الصفّار ـ ، أنّه كتب إلى الأخير ( عليه السلام ) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام ـ إلى أن قال : ـ فوقّع ( عليه السلام ) يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاء ، إن شاء الله .
ورواه الصدوق كما مرّ (1) .
[ 13555 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عمّن يقضي شهر رمضان متقطعاً (1) ؟ قال : إذا حفظ أيّامه فلا بأس .
[ 13556 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ صوم يفرق ، إلّا ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين .
[ 13557 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني : عبد الله ـ عن أبي __________________
الباب 26 فيه 12 حديثاً
1 ـ الكافي 4 : 124 / 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(1) مرّ في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 4 : 120 / 2 .
(1) في المصدر : منقطعاً .
3 ـ الكافي 4 : 140 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب .
4 ـ التهذيب 4 : 274 / 829 ، والاستبصار 2 : 117 / 381 ، والكافي 4 : 120 / 3 .
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل (1) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن .
[ 13558 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، فإن تابع فحسن . . . الحديث .