مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 210 / 343
22px
عدد الكلمات: 511 · ~3 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص210

25 ـ باب حكم من كان عليه شيء من قضاء شهر رمضان فأدركه شهر رمضان آخر

[ 13549 ] 7 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن رجل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يكون مريضاً في شهر رمضان ثم يصح بعد ذلك فيؤخّر القضاء سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، ما عليه في ذلك ؟ قال : أُحبّ له تعجيل الصيام ، فإن كان أخّره فليس عليه شيء .

أقول : حمله الشيخ على التأخير مع نيّة الصيام والضعف عنه ، وإن كان صح ، وكون التأخير بغير تهاون حتى يدركه رمضان ، وأنّه يجب عليه القضاء دون الكفّارة لما مرّ (1) .

[ 13550 ] 8 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون __________________

(1) أي الحديث 4 من هذا الباب .

(2) أي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .

6 ـ التهذيب 4 : 251 / 746 ، والاستبصار 2 : 111 / 364 .

7 ـ التهذيب 4 : 252 / 749 ، والاستبصار 2 : 111 / 365 .

(1) مرّ في الحديث 6 من هذا الباب .

8 ـ علل الشرائع : 271 / 9 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 117 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 3 من أبواب قضاء الصلوات .

الأخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إن قال : فلمّ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج من سفره أو لم يقو من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للأوّل وسقط القضاء ، وإذا أفاق بينهما أو أقام ولم يقضه وجب عليه القضاء والفداء ؟ قيل : لأنّ ذلك الصوم إنّما وجب عليه في تلك السنة في هذا الشهر ، فأمّا الذي لم يفق فإنّه لمّا مرّ عليه السنة كلّها وقد غلب الله عليه فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه ، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى الذي يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق ( عليه السلام ) : كل ما غلب الله على العبد فهو أعذر له : لأنّه دخل الشهر وهو مريض فلم يجب عليه الصوم في شهره ولا في سنته للمرض الذي كان فيه ، ووجب عليه الفداء لأنّه بمنزلة من وجب عليه الصوم فلم يستطع أداه فوجب عليه الفداء ، كما قال الله تعالى : ( فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ . . . فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) (1) وكما قال : ( فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) (2) فأقام الصدقة مقام الصيام إذا عسر عليه ، فإن قال : فإن لم يستطع إذا ذاك فهو الاۤن يستطيع ؟ قيل لأنّه لمّا دخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء للماضي لأنّه كان بمنزلة من وجب عليه صوم في كفّارة فلم يستطعه فوجب عليه الفداء ، وإذا وجب عليه الفداء سقط الصوم ، والصوم ساقط والفداء لازم ، فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه والصوم لاستطاعته .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.