23 ـ باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدّق عن كلّ يوم بمد
[ 13529 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان ، هل يقضى عنها ؟ قال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن الحكم مثله (1) .
[ 13530 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن __________________
3 ـ الكافي 4 : 124 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(1) الفقيه 2 : 98 / 441 .
(2) التهذيب 4 : 247 / 732 ، والاستبصار 2 : 108 / 355 .
4 ـ الكافي 4 : 137 / 9 .
(1) الفقيه 2 : 94 / 423 .
5 ـ الكافي 4 : 123 / 1 .
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلّا الرجال .
[ 13531 ] 6 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه ؟ قال : أولى الناس به ، قلت : وإن كان أولى الناس به إمرأة ؟ قال : لا ، إلّا الرجال .
[ 13532 ] 7 ـ وبالإِسناد عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صام الرجل شيئاً من شهر رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مات فليس عليه شيء ، وإن صحّ ثم مرض ثم مات وكان له مال تصدّق عنه مكان كلّ يوم بمدّ ، وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه .