28 ـ باب استحباب إمساك الحائض بقيّة النهار إذا طهرت في أثنائه أو حاضت ويجب عليها قضاؤه
[ 13291 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وكذلك المسافر إذا أكل من أوّل النهار ثم قدم أهله أُمر بالإِمساك بقيّة يومه تأديباً وليس بفرض .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ [1] ، وزاد الشيخ في روايته : وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقيّة يومها .
[ 13292 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان ، فإذا أصبحت طهرت ، وقد أكلت ثم صلّت الظهر والعصر ، كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه ؟ قال : تصوم ولا تعتدّ به .
📋 الهامش والتحقيق
- (5) تقدم في الحديث 17 من الباب 3 من أبواب النفاس . ↩
- (6) تقدم في الباب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
- (7) تقدم في الباب 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ↩
- (8) تقدم في الباب 18 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . وتقدم ما يدل على جواز الصوم ندباً في الباب 20 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . الباب 28 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 48 / 208 . ↩
- (1) مر في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . 2 ـ التهذيب 1 : 392 / 1212 ، والاستبصار 1 : 145 / 497 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب الحيض . [ 13293 ] 3 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم . [ 13294 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب . قول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل . [ 13295 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ، قال : تصلّي وتتمّ صومها (1) وتقضي . [ 13296 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن 3 ـ التهذيب 1 : 393 / 1217 ، والاستبصار 1 : 146 / 501 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 50 من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 1 : 393 / 1216 ، والاستبصار 1 : 146 / 500 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 50 من أبواب الحيض . ↩
- (1) مضى في الحديث 3 من هذا الباب ، وفي البابين 25 و 27 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب بقية الصوم الواجب . 5 ـ التهذيب 4 : 253 / 750 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 25 من هذه الأبواب . ↩
- (1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل ( صومها ) . 6 ـ التهذيب 4 : 242 / 710 ، والاستبصار 2 : 113 / 370 وأورده في الحديث 4 من الباب 7 وفي عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض ، أيواقعها ؟ قال : لا بأس به . أقول : هذا محمول على الجواز ، وما سبق على الاستحباب (1) ، فلا منافاة ، ذكره الشيخ (2) وغيره (3) . ↩