23 ـ باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدّق عن كلّ يوم بمد
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله [1] .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2] ، وكذا الذي قبله .
[ 13533 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم نحوه ، إلّا أنّه قال : صدّق عنه وليه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ الكافي 4 : 124 / 4 ، والتهذيب 4 : 246 / 731 ، والاستبصار 2 : 108 / 354 . 7 ـ الكافي 4 : 123 / 3 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 98 / 439 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 248 / 736 ، والاستبصار 2 : 109 / 357 . 8 ـ التهذيب 4 : 248 / 735 ، والاستبصار 2 : 109 / 356 . [ 13534 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : لا يقضى عنها . [ 13535 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ؟ قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوّال ؟ فقال : لا يقضى عنها . أقول : حمله الشيخ على عدم التمكّن من القضاء لما مضى (1) ويأتي (2) ، وكذا الذي قبله . [ 13536 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته . [ 13537 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي 9 ـ التهذيب 4 : 247 / 734 ، والاستبصار 2 : 108 / 353 . 10 ـ التهذيب 4 : 247 / 733 ، والاستبصار 2 : 108 / 352 . ↩
- (1) مضى في الأحاديث 2 و 7 و 8 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 12 و 13 و 15 من هذا الباب . 11 ـ التهذيب 4 : 325 / 1007 . 12 ـ التهذيب 4 : 248 / 737 ، والاستبصار 2 : 109 / 358 . عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا تقضي (1) عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (3) . [ 13538 ] 13 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه . [ 13539 ] 14 ـ وعنه ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت ؟ قال : ليس عليها شيء . ↩
- (1) في المصدر : لا يقضى . ↩
- (2) الكافي 4 : 137 / 8 . ↩
- (3) علل الشرائع : 382 / 4 . 13 ـ التهذيب 4 : 249 / 739 ، والاستبصار 2 : 110 / 360 . 14 ـ التهذيب 1 : 393 / 1214 . [ 13540 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يُقضىٰ عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصحّ (1) حتى مات لا يقضى عنه . [ 13541 ] 16 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليّاً أو سبائك فراراً من الزكاة (2) ، وفي الدفن (3) ، وفي قضاء الصلوات (4) ، وغير ذلك . ↩