مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 206 / 343
22px
عدد الكلمات: 977 · ~6 دقائق القراءة
👁 8 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص206

23 ـ باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدّق عن كلّ يوم بمد

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله [1] .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [2] ، وكذا الذي قبله .

[ 13533 ] 8 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبي مريم نحوه ، إلّا أنّه قال : صدّق عنه وليه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ الكافي 4 : 124 / 4 ، والتهذيب 4 : 246 / 731 ، والاستبصار 2 : 108 / 354 . 7 ـ الكافي 4 : 123 / 3 . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 98 / 439 . ↩
  3. (2) التهذيب 4 : 248 / 736 ، والاستبصار 2 : 109 / 357 . 8 ـ التهذيب 4 : 248 / 735 ، والاستبصار 2 : 109 / 356 . [ 13534 ] 9 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض في شهر رمضان فلا يصح حتى يموت ؟ قال : لا يقضى عنه ، والحائض تموت في شهر رمضان ؟ قال : لا يقضى عنها . [ 13535 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل دخل عليه شهر رمضان وهو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوّال ؟ قال : لا صيام عليه ولا يقضى عنه ، قلت : فامرأة نفساء دخل عليها شهر رمضان ولم تقدر على الصوم فماتت في شهر رمضان أو في شوّال ؟ فقال : لا يقضى عنها . أقول : حمله الشيخ على عدم التمكّن من القضاء لما مضى (1) ويأتي (2) ، وكذا الذي قبله . [ 13536 ] 11 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سافر في شهر رمضان فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : يقضيه أفضل أهل بيته . [ 13537 ] 12 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير ، عن أبي 9 ـ التهذيب 4 : 247 / 734 ، والاستبصار 2 : 108 / 353 . 10 ـ التهذيب 4 : 247 / 733 ، والاستبصار 2 : 108 / 352 . ↩
  4. (1) مضى في الأحاديث 2 و 7 و 8 من هذا الباب . ↩
  5. (2) يأتي في الأحاديث 12 و 13 و 15 من هذا الباب . 11 ـ التهذيب 4 : 325 / 1007 . 12 ـ التهذيب 4 : 248 / 737 ، والاستبصار 2 : 109 / 358 . عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوّال فأوصتني أن أقضي عنها ؟ قال : هل برئت من مرضها ؟ قلت : لا ، ماتت فيه ، قال : لا تقضي (1) عنها ، فإنّ الله لم يجعله عليها ، قلت : فإنّي أشتهي أن أقضي عنها وقد أوصتني بذلك ؟ قال : كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها ، فإن اشتهيت أن تصوم لنفسك فصم . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد (2) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن الحسين بن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله (3) . [ 13538 ] 13 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت في شهر رمضان ، قال : ليس على وليّه أن يقضي عنه ما بقي من الشهر ، وإن مرض فلم يصم رمضان ثم لم يزل مريضاً حتى مضى رمضان وهو مريض ثم مات في مرضه ذلك فليس على وليّه أن يقضي عنه الصيام ، فإن مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك ولم يقضه ثم مرض فمات فعلى وليّه أن يقضي عنه ، لأنّه قد صحّ فلم يقض ووجب عليه . [ 13539 ] 14 ـ وعنه ، عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد قال : سألته عن الحائض تفطر في شهر رمضان أيّام حيضها فإذا أفطرت ماتت ؟ قال : ليس عليها شيء . ↩
  6. (1) في المصدر : لا يقضى . ↩
  7. (2) الكافي 4 : 137 / 8 . ↩
  8. (3) علل الشرائع : 382 / 4 . 13 ـ التهذيب 4 : 249 / 739 ، والاستبصار 2 : 110 / 360 . 14 ـ التهذيب 1 : 393 / 1214 . [ 13540 ] 15 ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسافر في شهر رمضان فيموت ، قال : يُقضىٰ عنه ، وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقض عنها ، والمريض في شهر رمضان لم يصحّ (1) حتى مات لا يقضى عنه . [ 13541 ] 16 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في أحاديث جعل المال حليّاً أو سبائك فراراً من الزكاة (2) ، وفي الدفن (3) ، وفي قضاء الصلوات (4) ، وغير ذلك . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.