23 ـ باب أنّه يجب أن يقضي أكبر الأولاد الذكور ما فات الميّت من صيام تمكّن من قضائه ولم يقضه ، فإن تبرّع أحد بالقضاء عنه جاز ، فإن لم يتمكّن لم يجب القضاء إلّا أن يفوت لسفر ، وإن كان له مال تصدّق عن كلّ يوم بمد
[ 13526 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قد روي عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا مات الرجل وعليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله .
[ 13527 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
(2) التهذيب 4 : 246 / 729 ، والاستبصار 2 : 107 / 350 .
5 ـ التهذيب 4 : 246 / 730 ، والاستبصار 2 : 107 / 351 .
(1) في نسخة : في شهر رمضان أياماً ( هامش المخطوط ) .
(2) تقدم في الباب 3 من أبواب المستحقين للزكاة .
(3) تقدم في الحديثين 1 و 5 من الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات .
الباب 23 فيه 16 حديثاً
1 ـ الفقيه 2 : 98 / 440 .
2 ـ الكافي 4 : 123 / 2 ، والتهذيب 4 : 248 / 738 ، والاستبصار 2 : 110 / 359 .
الحسين ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ ؟ قال : ليس عليه شيء ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي .
[ 13528 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد ـ يعني : الصفّار ـ قال : كتبت إلى الأخير ( عليه السلام ) : رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيّام وله وليّان ، هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعاً ، خمسة أيّام أحد الوليّين وخمسة أيّام الآخر ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يقضي عنه أكبر وليّيه عشرة أيّام ولاءاً إن شاء الله .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
قال الصدوق : هذا التوقيع عندي مع توقيعاته إلى محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه ( عليه السلام ) .