22 ـ باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام ، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر ، وعدم وجوب إعادة المخالف صومه إذا استبصر
[ 13521 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا [1] ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تصحيفاً وأن صوابه الحزن . « منه قده » . ↩
- (4) في نسخة زيادة : ولا غم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (5) الفقيه 2 : 65 / 272 . الباب 22 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 125 / 3 . ↩
- (1) في التهذيب : يقضوا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 80 / 357 . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيىٰ مثله (3) . [ 13522 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (1) . [ 13523 ] 3 ـ ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه . ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مع الزيادة (1) . أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلاً لما مضى (2) ويأتي (3) ، أو على الاستحباب . [ 13524 ] 4 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول في رجل أسلم في نصف (1) شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل . ↩
- (3) التهذيب 4 : 245 / 728 ، والاستبصار 2 : 107 / 349 . 2 ـ الكافي 4 : 125 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 245 / 727 ، والاستبصار 2 : 107 / 348 . 3 ـ الفقيه 2 : 80 / 356 . ↩
- (1) المقنع : 64 . ↩
- (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 ـ الكافي 4 : 125 / 2 . ↩
- (1) في نسخة : في النصف من ( هامش المخطوط ) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 13525 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام (1) ؟ فقال : ليقض ما فاته . أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام ، ويمكن حمله على المرتدّ إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقّي الزكاة (2) ، وفي مقدّمة العبادات (3) . ↩