مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 203 / 343
22px
عدد الكلمات: 602 · ~4 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص203

22 ـ باب أنّ من أسلم في شهر رمضان لم يجب عليه قضاء ما فاته قبل الإِسلام ، ولا اليوم الذي أسلم فيه إلّا أن يسلم قبل الفجر ، وعدم وجوب إعادة المخالف صومه إذا استبصر

[ 13521 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيّام ، هل عليهم أن يصوموا [1] ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلّا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تصحيفاً وأن صوابه الحزن . « منه قده » . ↩
  2. (4) في نسخة زيادة : ولا غم ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (5) الفقيه 2 : 65 / 272 . الباب 22 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 125 / 3 . ↩
  4. (1) في التهذيب : يقضوا ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) الفقيه 2 : 80 / 357 . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيىٰ مثله (3) . [ 13522 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ، ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلّا ما أسلم فيه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير (1) . [ 13523 ] 3 ـ ورواه الصدوق مرسلاً إلّا أنّه قال : ليس عليه أن يصوم إلّا ما أسلم فيه ، وليس عليه أن يقضي ما مضى منه . ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مع الزيادة (1) . أقول : هذا محمول على كونه أسلم ليلاً لما مضى (2) ويأتي (3) ، أو على الاستحباب . [ 13524 ] 4 ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول في رجل أسلم في نصف (1) شهر رمضان : إنّه ليس عليه إلّا ما يستقبل . ↩
  6. (3) التهذيب 4 : 245 / 728 ، والاستبصار 2 : 107 / 349 . 2 ـ الكافي 4 : 125 / 1 . ↩
  7. (1) التهذيب 4 : 245 / 727 ، والاستبصار 2 : 107 / 348 . 3 ـ الفقيه 2 : 80 / 356 . ↩
  8. (1) المقنع : 64 . ↩
  9. (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
  10. (3) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . 4 ـ الكافي 4 : 125 / 2 . ↩
  11. (1) في نسخة : في النصف من ( هامش المخطوط ) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 13525 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلم بعدما دخل شهر رمضان أيام (1) ؟ فقال : ليقض ما فاته . أقول : حمله الشيخ على كون الفوات بعد الإسلام ، ويمكن حمله على المرتدّ إذا أسلم ، أو على الاستحباب ، وقد تقدّم ما يدلّ على عدم وجوب قضاء المخالف صومه إذا استبصر في مستحقّي الزكاة (2) ، وفي مقدّمة العبادات (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.