مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 7 / 343
22px
عدد الكلمات: 1340 · ~8 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص7

5 ـ باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كلّه أو بعضه وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان

ورواه في ( المقنع ) أيضاً كذلك [5] .

[ 12733 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً ولا يدري أمن رمضان هو أو من غيره ، فجاء قوم فشهدوا أنّه كان من رمضان ، فقال بعض الناس عندنا : لا يعتدّ به ؟ فقال : بلى ، فقلت : إنّهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن مضان هذا أم من غيره ؟ فقال : بلى ، فاعتدّ به فإنّما هو شيء وفّقك الله له ، إنّما يصام يوم الشك من شعبان ، ولا تصومه من شهر رمضان لأنّه قد نهي أن ينفرد الإِنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضّل الله عزّ وجل وبما قد وسّع على عباده ، ولولا ذلك لهلك الناس .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ الكافي 4 : 82 / 5 ، والتهذيب 4 : 181 / 504 ، والاستبصار 2 : 78 / 236 . ↩
  2. (1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : بكير . (2 و 3) في الفقيه فيهما : كان ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (4) الفقيه 2 : 79 / 350 . ↩
  4. (5) المقنع : 59 . 4 ـ الكافي 4 : 82 / 6 ، والتهذيب 4 : 182 / 508 ، والاستبصار 2 : 79 / 240 . [ 12734 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟ فقال : هو شيء وفّق له . [ 12735 ] 6 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان ، لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ، فصامه فكان من شهر رمضان ؟ قال : هو يوم وفّق له لا قضاء عليه . [ 12736 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن عبيس بن هشام (2) ، عن الخضر بن عبد الملك (3) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشكّ فيه ، فإن الناس يزعمون أن من صامه بمنزلة من أفطر في (4) شهر رمضان ؟ فقال : كذبوا ، إن كان من شهر رمضان فهو يوم وفّق له ، وإن كان من غيره فهو بمنزلة ما مضى من الأيام . ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن محمّد بن حكيم مثله (5) . [ 12737 ] 8 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد 5 ـ الكافي 4 : 82 / 3 . 6 ـ الكافي 4 : 81 / 2 ، والتهذيب 4 : 181 / 503 ، والاستبصار 2 : 78 / 235 . 7 ـ الكافي 4 : 83 / 8 ، والتهذيب 4 : 181 / 502 ، والاستبصار 2 : 77 / 234 . ↩
  5. (1) « عن محمد بن الحسين » : ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) في الاستبصار : عيسى بن هشام . ↩
  7. (3) في التهذيب : ( الحسن بن عبد الله ) بدل ( الخضر بن عبد الملك ) « هامش المخطوط » . ↩
  8. (4) في نسخة : من أفطر يوما من ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (5) المقنعة : 48 . 8 ـ الكافي 4 : 85 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب . الجوهري ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث طويل ـ قال : وصوم يوم الشك أُمرنا به ونُهينا عنه ، أُمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونُهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئاً ، كيف يصنع ؟ قال : ينوي ليلة الشك أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه ، فقلت : وكيف يجزي (1) صوم تطوّع عن فريضة ؟ فقال : لو أنّ رجلاً صام يوماً من شهر رمضان تطوّعاً وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان ثمّ علم بذلك لأجزأ عنه ، لأن الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله سوى حديث معاوية بن وهب . محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري مثله (3) . [ 12738 ] 9 ـ قال : وسُئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عن اليوم المشكوك فيه ؟ فقال : لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن افطر يوماً من شهر رمضان : وفي ( المقنع ) أيضاً مرسلاً مثله (1) . [ 12739 ] 10 ـ وفيه : عن عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام شعبان فلمّا كان شهر رمضان أضمر يوماً من ↩
  10. (1) في نسخة : وكيف يكفي ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (2) التهذيب 4 : 296 / 895 . ↩
  12. (3) الفقيه 2 : 47 / 208 . 9 ـ الفقيه 2 : 79 / 348 . ↩
  13. (1) المقنع : 59 . 10 ـ المقنع : 59 . شهر رمضان فبان (1) أنّه من شعبان لأنّه وقع فيه الشكّ (2) ؟ فقال : يعيد ذلك اليوم ، وإن أضمر من شعبان فبان (3) أنّه من رمضان (4) فلا شيء عليه . [ 12740 ] 11 ـ وفي كتاب ( فضائل شهر رمضان ) : عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام أوّل يوم من شهر رمضان وهو شاكّ لا يدري ، أمن شعبان أو من شهر رمضان (1) ؟ فقال : هو يوم وفّق له ، لا قضاء عليه . [ 12741 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن معمر بن خلّاد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : كنت جالساً عنده آخر يوم من شعبان ولم يكن هو صائماً (1) فأتوه بمائدة ، فقال : أُدن ، وكان ذلك بعد العصر ، فقلت له : جعلت فداك ، صمت اليوم ، فقال لي : ولم ؟ قلت : جاء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في اليوم الذي يشك فيه أنّه قال : يوم وفّق له (3) ، قال : أليس تدرون أنّما ذلك إذا كان لا يعلم أهو من شعبان أم من شهر رمضان ؟ فصام الرجل فكان من شهر رمضان كان يوماً وفّق له (3) ، فأمّا وليس علّة ولا شبهة فلا ، فقلت : أفطر الآن ؟ فقال : لا . . . الحديث . [ 12742 ] 13 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : ثبت عن الصادقين ( عليهم السلام ) أنّه لو أنّ رجلاً تطوّع شهراً وهو لا يعلم أنّه شهر (1 و 3) قوله ( فبان ) في الموضعين : ليس في المصدر . ↩
  14. (2) في المصدر : حد الشك . ↩
  15. (4) في المصدر : من شهر رمضان . 11 ـ فضائل الأشهر الثلاثة : 107 / 100 . ↩
  16. (1) في المصدر زيادة : وكان من شهر رمضان . 12 ـ التهذيب 4 : 166 / 473 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
  17. (1) في المصدر : فلم أره صائما . (2 و 3) في المصدر : وفق الله له . 13 ـ المقنعة : 48 . رمضان ثمّ تبيّن له بعد صيامه أنّه كان شهر رمضان لأجزأه ذلك عن فرض الصيام . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) وفي أحكام شهر رمضان (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.