12 ـ باب ثبوت رؤية الهلال بالشياع ، وبالرؤية في بلد آخر قريب
[ 13449 ] 3 ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن محمّد بن علي بن الفضل وعلي بن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن الحسن ، عن معمر بن خلّاد ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الحميد الأزدي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ؟ فقال : إذا كان كذلك فصم لصيامهم وأفطر لفطرهم (1) .
[ 13450 ] 4 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر العبدي قال : سمعت أبا جعفر محمّد بن علي ( عليه السلام ) يقول : صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس ، فإن الله عزّ وجلّ جعل الأهلّة مواقيت .
[ 13451 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عيص بن القاسم ، __________________
2 ـ التهذيب 4 : 157 / 439 ، والاستبصار 2 : 64 / 206 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 4 : 163 / 461 .
(1) في المصدر : فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم .
4 ـ التهذيب 4 : 164 / 462 .
5 ـ الفقيه 2 : 78 / 347 .
أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الهلال إذا رآه القوم جميعاً فاتّفقوا أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم مثله (1) .
[ 13452 ] 6 ـ وبإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليوم في شهر رمضان يختلف فيه ؟ قال : إذا اجتمع أهل مصر على صيامه للرؤية فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
[ 13453 ] 7 ـ وتقدّم في المواقيت قولهم ( عليهم السلام ) : إنّما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا .
أقول : هذا محمول على البلد البعيد لاتحاد المشارق والمغارب في المتقاربة ولما تقدم (1) .